responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 285


بيان :
وجه الأخذ بالأخير أن بعض الأزمنة يقتضي الحكم بالتقية للخوف الذي فيه وبعضها لا يقتضيه لعدمه فالإمام عليه السّلام في كل زمان يحكم بما يراه المصلحة في ذلك الزمان فليس لأحد أن يأخذ في العام بما حكم به في عام أول وهذا معنى قوله عليه السّلام في الحديث الآتي إنا واللَّه لا ندخلكم إلا فيما يسعكم 227 - 11 الكافي ، 1 / 67 / 9 / 1 عنه عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن داود بن فرقد عن المعلى بن خنيس قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام إذا جاء حديث عن أولكم وحديث عن آخركم بأيهما نأخذ فقال خذوا به حتى يبلغكم عن الحي فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله قال ثم قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام إنا واللَّه لا ندخلكم إلا فيما يسعكم » [1] .
228 - 12 الكافي ، 1 / 67 / 9 / 1 وفي حديث آخر : خذوا بالأحدث » .
بيان :
قد مر معناه 229 - 13 الكافي ، 1 / 67 / 10 / 1 التهذيب ، 6 / 301 / 52 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى التهذيب [2] ، ابن محبوب عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن



[1] قوله : " لا ندخلكم إلا فيما يسعكم " أي يجوز لكم القول أو العمل به تقية أو إلزاما في المأمور به على نحو الاطلاق والعموم بخاص من خواصه لأحد وبخاص آخر لآخر لمصلحة تستدعيه ، كاختلافهم في الرواية عن الحجة أو في العمل لئلا يصدقوا في تولاهم بالحجة أو لا يظن بهم ذلك إلى غير ذلك من الحكم وغيرها رفيع - ( رحمه الله ) .
[2] أورد في الكافي صدر هذا الخبر في كتاب " القضاء " أيضا كما في " التهذيب " وذكر هناك مكان محمد بن الحسين " محمد بن الحسن " على ما في طائفة من النسخ وفي " التهذيب " محمد بن الحسن بن شمون * وأورده في " التهذيب " بتمامه أيضا هناك في زياداته عن ابن محبوب عن محمد بن عيسى إلى آخر السند . منه - ( رحمه الله ) . * ميمون خ ل ولكن الصحيح محمد بن الحسن بن شمون كما في ج 5 ص 186 - 187 مجمع الرجال عن ( كش ) و ( غض ) و ( د ) و ( كر ) و ( ست ) و ( جش ) وكذلك في أكثر كتب الرجال " ض . ع " .

285

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست