responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 194


127 - 9 الكافي ، 1 / 50 / 12 / 1 الثلاثة عن هشام بن سالم قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام ما حق اللَّه على خلقه فقال « أن يقولوا ما يعلمون ويكفوا عما لا يعلمون فإذا فعلوا ذلك فقد أدوا [1] إلى اللَّه تعالى حقه » .
128 - 10 الكافي ، 1 / 50 / 9 / 1 محمد عن ابن عيسى عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن داود بن فرقد عن أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه » .
بيان :
الاقتحام في الشيء رمي النفس فيه من غير روية والإحصاء العد والحفظ والإحاطة بالشيء والمعنى أن تركك رواية حديث قد أحصيته فلم تروه خير من روايتك حديثا لم تحط به فإذا تردد الأمر بين أن تترك حديثا قد رويته ولم تحط به ولم تحفظه على وجهه ولم تكن على يقين ومعرفة بأنه كما هو عندك وبين أن ترويه فالأولى أن لا ترويه [2] .
لأن في رواية الحديث منفعة وفي رواية ما ليس بحديث على أنه حديث مفسدة ودفع المفسدة أهم وأولى من جلب المنفعة وفي نهج البلاغة : من وصايا أمير المؤمنين لابنه الحسن عليه السّلام « ودع القول فيما لا تعرف والخطاب فيما لا تكلف وأمسك عن طريق إذا خفت ضلالته فإن الكف عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال » .



[1] قوله " فقد أدوا إلى الله تعالى حقه وذلك لأنه إذا قال بما علمه قولا يدل على إقراره ولا يكذبه بفعله وكف عما لا يعلمه هداه الله إلى علم ما بعده وهكذا حتى يؤدي إلى أداء حقوقه . رفيع - ( رحمه الله ) .
[2] والمعنى إنه إذا تردد الأمر بين أن تترك حديثا قد رويته فلم تروه وبين أن تروي حديثا لم تحط به ولم تحفظ على وجهه ولم تكن على يقين ومعرفة بأنه كما هو عندك فالأولى أن لا ترويه - هذه الجملة توجد في " ق " مكان الجملة التي أوردناها بين الهلالين .

194

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست