responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 5


وأما الأخبار فقد وردت في موارد متفرقة ومواضع متشتتة ، مثل باب النكاح ، والوصية بالمضاربة بمال الولد ، والوقف والصدقات ، فإن أمكن الغاء الخصوصية من تلك الموارد وتسرية الحكم إلى غيرها ، وبدعوى القطع بعدم الفرق بينها ، وبين البيع والشراء بمال الولد ، أو بالأولوية في المقام ، بأن يقال : إن ثبوت الولاية على البضع التي تكون أمرا مهما عند الشارع ، ملازم لثبوتها على غيرها بالأولوية فعلى هذا فتكون النصوص الواردة في الموارد المذكورة دليلا على ثبوت الولاية للوالد في مثل التصرف بالبيع والشراء ونحوه بمال الولد ، وأما لو احتملت خصوصية في تلك المورد ، مفقودة في مثل البيع والشراء كان يقال : إن وجود الكفؤ في النكاح ، مما لا يتحقق في كل زمان ومكان ، ولا جل ذلك جعل الشارع الولاية للأب والجد في تزويج الصغار كي لا يفوت الكفؤ ويتأخر التزويج ، فلا يصح دعوى الأولوية ولا الغاء الخصوصية فتكون الأخبار الواردة في باب النكاح ، أجنبية عن المقام نعم ورد في بعض تلك النصوص كما في الوصية بالمضاربة بمال الطفل ، وإن أمر الولد بيد والده ، وأنه هو الذي يلي أمره ، ولا يبعد دلالته على المقصود ، وأما ما وردت من أن مال الولد لأبيه ، فهو إنما يدل على جواز الأكل من مال ولده عند الحاجة إليه لا على ثبوت الولاية له عليه في البيع والطراء بماله على نحو الاطلاق ، إلا أن يتمسك باستدلال الإمام عليه السلام كما سيجئ مفصلا إن شاء الله ، فالمهم في بسط المقال ، نقل الأخبار وذكر الآثار ، كي يتضح الحال ولكن لم يعلم أن نظر الشيخ في دوي استفاضتها إلى أية أخبار منها من النصوص ما رواه في الوسائل ، عن الكليني باسناده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وإذن له عند الوصية أن يعمل بالمال ، وأن يكون الربح بينه وبينهم ، فقال لا بأس به من أجل إن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي وظاهر الخبر أنه كان لولد الموصى مال سوى ما يرثونه من التركة وأنه أوصى إلى الرجل في المضاربة بذلك المال وقد علل عدم البأس فيه بإذن الأب في حال حياته ، فيعلم أن الإذن الصادر من الوالد للغير

5

نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست