responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 4


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله والطاهرين يقول العبد الراجي رحمة ربه الباري ، أحمد الصابري الهمداني لما انتهى بحث سيدنا الأستاذ ، العلم العلام والبحر والطمطام ، السيد السند الفقيه الكبير المعتمد ، المولى المعظم ، والزعيم الأعظم ، المحقق الورع الرباني ، الحاج سيد محمد رضا الجرفادقاني ، ( گلپايگاني ) أدام الله ظله العالي ، إلى مسائل ولاية الأب والجد والفقيه ، في التصرف في أموال الصغار ، بالبيع والشراء وغيره من الشؤون الاجتماعية أحببت أن أفرد فيها رسالة . لعل الله ينفعني بها ، وسائر اخواني من الفضلاء ، فقال مد ظله : قد ذكرت للولاية ، ومراتب ستة ، الأب والجد ووصيهما ، ثم الفقيه أو المنصوب من قبله ، ثم العدول من المؤمنين ، ثم الموثقون منهم .
أما الأب والجد فثبوت الولاية لهما في الجملة ، مما لا اشكال فيه ، وإن وقع الخلاف في جهات أخرى ، من اعتبار العدالة وعدمه ، واشتراط المصلحة في التصرف أو كفاية عدم المفسدة فيه ، وعدم اشتراط ذلك أصلا ، إلا أن أصل الولاية مما لا خلاف فيه ، وادعى الاجماع بل الضرورة عليه ، قال الشيخ ( قده ) وتدل عليه قبل الاجماع ، الأخبار الخاصة المستفيضة في موارد كثيرة ، وفحوى سلطنتها على بضع البنت في النكاح انتهى . لا يخفى أن مقتضى الأصل الأولى ، عدم ثبوت الولاية لأحد على غيره ، فكل مورد شك في شمول الأدلة المثبتة للولاية له ، ولم تكن حجة رافعة للشك ، من عموم أو اطلاق أو اجماع ، يؤخذ بالقدر المتيقن منها ، ويكون الأصل هو المرجع في غيره مثلا لو شك في اعتبر العدالة والمصلحة وعدمه ، يحكم بثبوت الولاية للجد والأب العادلين فيما إذا كان التصرف ذا مصلحة للمولى عليه ، لا الفاسقين . ولا فيما ليس فيه مصلحة ، ولا نفع عائد إلى الصغير

4

نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست