responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 6


في التصرف في مال ولده بالبيع والشراء صحيح ونافذ . والخدشة فيه بعدم التصريح بكون الولد صغارا في مورد الرواية كما ترى حيث إن الكبير لا يسئل عنه حتى يجاب عنه بما يعلم خلافه ، فالتعليل فيها ظاهر في نفوذ الإذن الصادر من الأب فيؤخذ به ما لم يرد نص على خلافه كما في الكبير ومنها ما رواه المحدث الخبير الحر العاملي في كتاب الوقوف ( ب 4 ) من الوسائل عن الشيخ الأقدم الكليني ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال : في الرجل يتصدق على ولده ، وقد أدركوا إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فإن تصدق على من لم يدرك من ولده ، فهو جائز ، لأن والده هو الذي يلي أمره ومورد الرواية وإن كان في غير مال الولد إلا أن التعليل ظاهر ، بل صريح في أن أمر الصغير من قبض الصدقة وغيرها . موكول إلى الأب فقبضه للوقف بمنزلة قبضه وأخذه . إذا كان الموقوف عليه صغيرا فيصح الوقف لحصول القبض بخلاف ما لو كان كبيرا لعدم تحققه ومنها ما عنه أيضا باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا قال إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فإن تصدق على من من لم يدرك من ولده ، فهو جائز ، لأن الوالد هو الذي يلي أمره والرواية كسابقتها في الصراحة ، في أن كون الصدقة بيد الأب بمنزله كونها في يد الابن ، والولد الغير المدرك ، وأنه هو الذي يلي أمره ونفعه وضره ومنها ما ورد بمضمون أن الوالد وماله لأبيه وأنه موهوب له كما في الكريمة يهب لمن يشاء ذكورا ويهب لمن يشاء إناثا .
ولا يخفى أن مورد كثير من تلك الأخبار صورة اضطرار الأب إلى التصرف في مال ولده ، وأن له الأخذ من ماله قدر ما يحتاج إليه ، ويدفع الضر عن نفسه ، والاضطرار عن شخصه ، فهل يمكن التعدي من المورد وتسرية الحكم إلى غيره ، بالغاء خصوصية

6

نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست