responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 76


بالحجة ويرد عليه ( أولا ) ما سيجيء ان شاء اللَّه ان هذا المعنى لم يكن محطا للنفي والإثبات و ( ثانيا ) شموله لصورة حصول القطع فإنه ليس باجتهاد عندهم وان كان ذلك لا ينافي وجود ملكة الاجتهاد عنده بالنسبة لما قطع به كما سيجيء ان شاء اللَّه . و ( ثالثا ) ما ذكره بعض المحشين ان الاجتهاد هو استفراغ الوسع لتحصيل الحكم لا لتحصيل الحجة فتحصيل الحكم من الحجة اجتهاد لا تحصيل الحجة القطعية للحكم - انتهى . ولا يخفى ما في جعله الاجتهاد تحصيلا للحكم من الحجة فإنه يلزم في صورة عدم تحصيله من الحجة أن لا يكون اجتهادا كما لو حصل باستفراغه الجهل المركب بالحكم فإنه لم يحصل الحكم الواقعي ولا الفعلي من الحجة التي هي العلم إلا أن يلتزم بما ذكرناه في الجواب عن الإيراد الثامن على تعريف الاجتهاد للمتقدمين . و ( رابعا ) شموله لصورة حصول العلم بالحكم من الطرق الغير المتعارفة ، كما لو حصله بالجفر أو الرمل أو الكشف أو استحضار الأرواح فإن العلم حجة عليه ولكن لا يسمى مجتهدا ومما ذكرنا يظهر لك ما في تعريف المرحوم آغا ضياء من أن الاجتهاد هو اعمال القواعد لاستخراج الأحكام . مع أنه لا بد أن يكون مراده القواعد الأصولية لاستخراج الأحكام الشرعية الفرعية سواء كانت واقعية أو ظاهرية مع أنه لم يقيد بذلك .
وينبغي التنبيه على أمرين :
الدليل الاجتهادي والدليل الفقاهتي ( أحدهما ) انه قد تعارف في ألسنة الفقهاء خصوصا في العصور المتأخرة أن يسمّوا الدليل على الحكم الظاهري كالأصول الأربعة بدليل فقاهتي باعتبار ان الفقه هو العلم بالأحكام وهذه تفيد العلم بالحكم الظاهري ، وأن يسمّوا الدليل الدال على الحكم الواقعي كالكتاب والامارة المعتبرة وغير ذلك مما يفيد الظن

76

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست