responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 603


< فهرس الموضوعات > المورد السادس < / فهرس الموضوعات > دون الواقع نظير المحكوم عليه الذي يعلم بفساد الحكم ، فالعمدة في المقام ما يستفاد من مقبولة ابن حنظلة ، وقد عرفت غير مرة ان المراد بها هو ما حكم به الحاكم بعنوان انه حكمهم ( ع ) وعليه حتى لو ظهر فساد المبنى فالمقبولة تدل على نفوذ الحكم وقد يورد على ذلك بأن عموم المقبولة أو إطلاقها معارض بالأدلة التي قامت على خلاف حكم الحاكم فلا وجه لترجيحه عليها . ( وجوابه ) ان لسان المقبولة لسان حكومة عليها مضافا إلى أن مورد المقبولة هو صورة الاختلاف في الدين والميراث أعم من الشبهة الحكمية أو الموضوعية لترك الإمام ( ع ) الاستفصال ولازم ذلك أن يكون الحكم مقدما على الدليل المخالف له الموجود عند أحد المتنازعين .
( المورد السادس ) < صفحة فارغة > [ عدول الحاكم إلى فتوى تخالف حكمه ] < / صفحة فارغة > لنقض حكم الحاكم هو ما إذا عدل الحاكم إلى فتوى تخالف الحكم الصادر منه كما سيجيء إن شاء اللَّه في مبحث نقض الحكم بالفتوى .
هذا كله في الحكم في التكاليف الشرعية . ( واما الموضوعات ) كالهلال والملكية فالحق انه لا يجوز أيضا نقض حكم الحاكم فيها إلا إذا علم بمخالفة حكمه للواقع أو علم بعدم أهليته للحكم أو علم بتقصيره أو قصوره في موازين الحكم فإنه ينقض حكمه لعدم حكمه بحكمهم ( ع ) ومع عدم أهليته للحكم لم يكن منصوبا عنهم ( ع ) ( نعم ) المحكوم عليه علمه بذلك لا يجوّز له النقض جهارا ولا تجديد المرافعة بل يجب عليه الالتزام ظاهرا بالحكم وإلا لزم نقض أغلب الاحكام في الموضوعات من حيث ادعاء المحكوم عليه كذب الشهود أو كذب المدعي أو عدم أهلية الحاكم أو قصوره في الموازين أو تقصيره . نعم يجوز له نقضه سرا بمعنى عدم الالتزام بآثار الحكم في الواقع فيجوز له إنقاذ ماله من المحكوم له بينه وبين اللَّه تعالى ولو بالسرقة إلا في صورة اليمين فإنه لا يجوز للمحكوم عليه نقض الحكم لا جهرا ولا سرا بناء على أن اليمين موجبة لذهاب حقه وحرمة التقاص منه

603

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست