نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 600
< فهرس الموضوعات > المورد الثالث < / فهرس الموضوعات > ( وأورد ثالثا ) أنه قد تقرر في كتاب القضاء أن الميزان في اعتبار حكم الحاكم هو كونه حكما لله تعالى في نظر الحاكم لا في نظر غيره ولذا لو كان أحد المترافعين يفتي بخلاف ذلك لا يجوز له النقض للحكم . ( وجوابه ) ان المراد أنه لا يشترط في حكم الحاكم أن يعلم ويقطع بأن حكمه مطابق للواقع بل مجرد وجود الموازين الشرعية كافي في حكمه لا أنه لا يجوز نقضه لمن يقطع بأنه مخالف للواقع ( وأورد رابعا ) أن اعتبار الحكم ان كان من باب الطريقية فالحق كما ذكرتم ألا أنه ينافي ذلك ذهاب المشهور إلى أنه إذا علم فساد مدرك الحكم ومبناه لا يجوز نقضه كما سيجيء إنشاء الله وان كان من باب الموضوعية والسببية فحينئذ يكون معتبرا حتى مع العلم بمخالفة الواقع . ( وجوابه ) أن الطريقية والسببية أنما يجعلان للأمارات في ظرف الجهل بالواقع لا عند انكشاف الواقع فان الجعل حينئذ يلزم منه التصويب أو اجتماع المتنافيين . وقد يستدل بالإجماع على جواز النقض في هذه الصورة ولا يخفى ما فيه فإنه يمكن أن يناقش في الإجماع بعدم كشفه عن رأي الامام في المقام لاحتمال استناد المجمعين إلى تلك الإيرادات . ( المورد الثالث ) < صفحة فارغة > [ عدم أهلية الحاكم للحكم ] < / صفحة فارغة > الذي ذكره القوم لجواز النقض هو صورة القطع بعدم أهليته للحكم بأن كان عاميا أو قطع بخطإ الحاكم في اجتهاده قصورا أو تقصيرا مثل الاستناد في الحكم إلى كتاب فيه غلط أو خبر له معارض أقوى مع تركه للفحص أو إلى بعض كتب الاخبار من غير المراجعة إلى غيره أو غير ذلك مما ينافي الاجتهاد الصحيح فإنه يجوز النقض بل يجب على المترافعين والحاكم وغيرهما ممن هو محل ابتلائه لأن الحكم الذي أمضاه الشارع هو الحكم الصادر عن اجتهاد صحيح لا مطلق الحكم كما هو ظاهر المقبولة بقرينة صدرها وهو قوله ( ع ) وعرف أحكامنا . كيف والحكم الذي يصح ان ينسب إليهم ( ع ) فيقال قد حكم بحكمهم ( ع ) الحكم المستند إلى اجتهاد صحيح فالاجتهاد الصحيح مأخوذ في موضوع
600
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 600