نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 592
( غير مفيدة ) لأن ما ذكر بعد التفسير هو ناظر لبيان الحكم الشرعي للمسألة لا لبيان معنى الباطل وشرحه سلمنا ذلك إلا أنه لو كان ما يأخذه سحتا حتى لو كان محقا كما هو مفاد المقبولة كان من الأكل الباطل فتخصيصه الأكل بالباطل بتلك الصورة ينافي إطلاق المقبولة السحت على الحق المأخوذ بواسطة القضاة ممن ليس له أهلية القضاء ( ودعوى ) أن مراد الإمام ( ع ) القضاة العدول فإنه لا إشكال في عدم معذورية المدعي لو علم أنه ظالم ومعذوريته لو لم يعلم . ( مدفوعة ) بأن الآية بقرينة قوله ( ع ) * ( وتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ ) * الظاهر في الرشوة للقاضي ليحكم له بالباطل يوجب انعقاد الظهور لها في قضاة أهل الجور لان قضاة أهل العدل لا يقدمون عليها بخلاف قضاة أهل الجور . مضافا لما ورد من أن المراد بالحكام في الآية الكريمة هم قضاة الجور كما في رواية أبي بصير في كتاب القضاء من الوسائل . ( نعم ) يحتمل أن الضمير في قوله ( أنه ظالم ) عائد للقاضي فيكون معنى الرواية هو أن يعلم الرجل أن القاضي ظالم بجلوسه مجلس القضاء وهو ليس بأهل له أو المراد أنه من الظلمة وأهل الجور وحينئذ فالرواية تكون مؤكدة لمعنى المقبولة ويؤيد إرادة هذا المعنى أن إرادة المعنى الأول واضح بديهي لا يحتاج أن يكتبه الإمام ( ع ) أن قلت كان على الإمام ( ع ) أن يوضح هذا المعني قلنا لما كان الحكم المذكور خلاف التقية أجمله وأبهمه خصوصا في الكتابات فإن التقية فيها أكثر والزم ويؤيد ذلك أن الكلام في القضاة الظلمة الذين هم الحكام . ( خامسها ) أن الرواية لا تشمل التداعي على العين الخارجية لأن السحت هو المال المنتقل اليه من الغير على وجه محرم وأما مال نفسه فلا يكون سحتا وان حرم التصرف فيه بعنوان ثانوي ، ولو سلم إطلاقه على مطلق الحرام كان ذلك فيما خبث ذاتا وأما ما كان غير خبيث في ذاته فليس بسحت وان حرم بطرو عنوان عرضي
592
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 592