responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 570


محمد ( ع ) عن أبيه ( ع ) عن علي ( ع ) أنه يقتضي في العنين أنه يؤجل سنة من يوم رافعته المرية المنجبر ضعفهما بدعوى عدم الخلاف عن الرياض ومن المعلوم ان ظاهرهما أنهما لو ترافعا عند الحاكم كان على الحاكم تأجيله سنة ولا دلالة فيهما على لزوم المرافعة مطلقا كما أنهما ظاهرهما في أن مبدء السنة هو المرافعة فيما لو ترافعا وإلا فكيف مبدئها المرافعة مع عدم الترافع والاتفاق على وجود العنن هذا . والظاهر أن المراد بالمرافعة مطلق النزاع بينهما في هذا الموضوع وان لم يكن عند الحاكم بقرينة عدم تقيدها بذلك . ولكن القوم حملوها على المرافعة عند الحاكم . كما أن من الأخبار ما يدل على انتظاره سنة فقط كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال العنين ينتظر به سنة وغيره من الأخبار الدالة على ذلك المؤيدة بنقل الاتفاق على تأجيله سنة عن الشهيد الثاني ( ره ) والمحقق الشيخ على ( ره ) وظاهر هذه الأخبار هو ان التأجيل من جهة احتمال عدم العنن أو احتمال برئه منه وذلك بقرينة الخبرين المتقدمين فان مقتضى المرافعة هو احتمال عدم العنن أو البرء منه وبقرينة ما روى عن المشايخ الثلاثة عن عباد الضبي أو غياث عن أبي عبد اللَّه ( ع ) أنه قال في العنين إذا علم أنه لا يأتي النساء فرق بينهما . وعن أبي بصير عن ابن مسكان في الصحيح قال :
سئلت أبا عبد اللَّه عن امرأة ابتلي زوجها فلم يقدر على الجماع أتفارقه قال : نعم ان شائت . وعن أبي صباح الكناني قال : سئلت أبا عبد ( ع ) عن أمرية ابتلي زوجها فلم يقدر على الجماع أبدا أتفارقه قال نعم ان شائت . وعن الكناني بهذا الاسناد قال : إذا تزوج الرجل المرية وهو لا يقدر على النساء أجل سنة حتى يعالج . وعن عبد اللَّه بن الحسين عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال :
سألته عن عنين دلس نفسه لامرئة ما حاله قال عليه المهر ويفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء فان هذه الأخبار ظاهرة في أنه مع علم الرجل بالعنن وعدم برئه منه وعدم المرافعة منه في ذلك يفرق بينهما بدون تأجيله سنة . فظهر ان التحقيق ان

570

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست