نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 565
ردهم إلى مأمنهم ، وقيل أن الامام مخير بين ذلك وبين استرقاقهم أو مفاداتهم أو قتلهم . ومن أن الامام إذا ضرب مقدارا من الجزية إلى أمد معين أو على الدوام وقد مات وجب على الإمام القائم بعده إمضاء ذلك وأن أطلق الأول كان للثاني تغيره حسبما يراه صلاحا ، وقد حكي عدم الخلاف على ذلك في الجواهر ومن أنه على الامام أن يمنع أهل الكتاب استيناف بناء المعابد لهم كالبيع والكنائس والصوامع في بلاد الإسلام ولو استجدوها وجب عليه إزالتها سواء كان ذلك البلد مما أحدثه المسلمون كالبصرة والكوفة وبغداد وسر من رأى ونحوها أو فتحت عنوة أو صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين ، دون أراضيهم التي فتحت صلحا على أن تكون لهم ويؤدون خراجها فإنه يجوز إقرارهم على بيعهم وكنائسهم ونحوها من معابدهم وأحداث ما شاؤوا من ذلك ومن أن أهل الذمة إذا فعلوا ما ليس بسائغ في شرعهم أيضا كالزنا كان للإمام أو من يقوم مقامه أن يجري عليهم الحد الذي يجريه على المسلمين وذهب بعضهم إلى أنه له أن يدفعهم إلى أهل نحلتهم ليقيموا عليهم الحد بمقتضى شرعهم . ومن أن للإمام ومن يقوم مقامه المهادنة وهي المعاقدة على ترك الحرب بعوض أو غير عوض إذا كان في ذلك مصلحة المسلمين وأن له أن يشترط لنفسه الخيار في نقضها متى شاء قال في الجواهر أن الظاهر قيام نائب الغيبة مع تمكنه مقامه في ذلك لعموم ولايته بل لا يبعد جريان الحكم على ما يقع من سلطان الجواز المعد نفسه لمنصب الإمامة انتهى . ومن أن الامام يجب عليه العمل بموجب ما شرطه في عقد الهدنة ما قبله إلى أن تخرج مدة الهدنة وأنه يجب قتال من خرج على السلطان العادل ( وهم أهل البغي ) إذا ندب اليه السلطان أو من نصبه السلطان لذلك بل من وظائف الامام جواز قتال كل من خالف أمره في حق وجب عليه أدائه كما لو امتنع من الزكاة
565
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 565