نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 556
< فهرس الموضوعات > ( الثامن والعشرون من أحكام المجتهد والاجتهاد ) عدم انعقاد صلاة الاستسقاء بدون المجتهد < / فهرس الموضوعات > قول فقهائنا أجمع يستحب في زمن الغيبة لفقهاء الشيعة أن يجمعوا بهم صلوات الأعياد يقتضي أن تجوز جماعة في زمن الغيبة . وان معنى قول أصحابنا على الانفراد ليس المراد بذلك ان يصلي كل واحد منفردا بل المراد أنها تصلي جماعة عند انفرادها عن الشرائط انتهى . ملخصا ولا يخفى أن فعل الأصحاب هو الصلاة خلف من يرون أنه منصوب للإمام بأدلة الولاية العامة وأنه نائبه دون من لم يرونه كذلك فلو كان المستند في استحبابها جماعة فعل الأصحاب لم يكن ذلك صحيحا إلا اللهم أن يكون ذلك من باب التسامح في أدلة السنن . ( تنبيه ) الكلام في جواز إنابة المجتهد غيره في هذه الصلاة كالكلام في صلاة الجمعة المتقدم . الثامن والعشرون من أحكام المجتهد والاجتهاد عدم انعقاد صلاة الاستسقاء بدونه نقل غير واحد إجماع الأصحاب على أن صلاة الاستسقاء مماثلة لصلاة العيد كما وكيفا عدى الوقت وبعدية الخطبة للصلاة . كما أن حسنة هشام بن الحكم عن الصادق ( ع ) يدل على المماثلة لها ، وهذا يقتضي أنه يعتبر في صحتها امامة امام العصر فيها أو من ينصبه عنه إلا إذا تعذرا ولا ريب أن المجتهد في زمان الغيبة هو المنصوب عنه فيكون هو المعتبر في صحتها ولو عند تعذره ( أن قلت ) لو كان يصح الأخذ بالمماثلة لصح صلاتها فرادا . ( قلنا ) إنما نأخذ بإطلاق المطلق أو عموم العام إذا لم يكن مخصص فإذا فرض هناك مقيد أو مخصص على عدم صحتها فرادا لم نأخذ بالإطلاق والعموم . تنبيه الكلام في صحة إنابة المجتهد غيره في هذه الصلاة كالكلام في صلاة الجمعة المتقدم .
556
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 556