responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 548


لتواتر نقل الإجماع على ذلك من فطاحل الفقهاء كالشيخ في الخلاف وابن إدريس في سرائره والمحقق في معتبرة والعلامة في تحريره وهو كاف في رد من ذهب إلى خلاف ذلك كما أن نسبة الخلاف لبعض المتقدمين كذبها أكثر المتأخرين كصاحب مفتاح الكرامة ( ره ) وغيره .
وللأخبار المتكثرة منها موثقة سماعة قال سئلت أبا عبد اللَّه عن الصلاة يوم الجمعة فقال أما مع الامام فركعتان وأما لمن صلى وحده فهي وأربع ركعات وان صلوا جماعة . ونحوها موثقته الأخرى قال سئلت أبا عبد اللَّه عن الصلاة يوم الجمعة فقال أما مع الامام فركعتان وأما مع من صلى وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر يعني إذا كان امام يخطب فإن لم يكن امام يخطب فهي أربع ركعات وان صلوا جماعة . والظاهر كما ذكره بعضهم ان التفسير من الراوي . وخبر دعائم الإسلام عن علي ( ع ) أنه قال لا يصلح الحكم ولا الحدود . ولا الجمعة إلا للإمام أو من يقيمه الامام . والنبوي المشهور المنجبر بالعمل أربع للولاة الفيء والحدود والجمعة والصدقات . والنبوي الآخر ان الجمعة والحكومة لإمام المسلمين ، وفي الصحيفة السجادية في دعاء الجمعة وثاني العيدين اللهم ان هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع أمنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها . وصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال صلاة الجمعة فريضة والاجتماع إليها فريضة مع الإمام فإنه يفهم منها انها انما يجب إقامتها إذا كانت مع الامام لا مع أي شخص كان وفي المحكي عن التهذيب بسنده عن أمير المؤمنين ( ع ) أنه قال لا جمعة إلا في مصر يقام فيه الحد ومن المعلوم ان المصر الذي يقام فيه الحد هو مصر الإمام أو نائبه فيكون هذا التعبير كناية عن لزوم كونها مع الإمام أو نائبه . وفي الصحيح أو القريب منه المروي في العلل انما صارت صلاة الجمعة إذا كان مع الامام ركعتين وإذا كان بغير الامام ركعتين وركعتين لأن الناس يتخطون إلى الجمعة من بعد الحديث . ولا وجه لحمل

548

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست