responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 538


ولكن قد عرفت ص 36 ان أصل الصحة يثبت صحة الأعمال فيما إذا لم يعرف أنها بأي كيفية وقعت أما مع علمه بكيفيتها ولكنه لا يدري بمطابقتها للواقع فاصل الصحة لا يجري فيها لأنه لا يجري في الشبهة الحكمية إذ لا يثبت به الحكم الشرعي وانما يثبت مطابقة المأتي به للحكم الشرعي الذي هو معنى صحته كما قررناه في محله ( وتارة أخرى ) يشك في صحة أعماله من جهة الشك في صحة اجتهاده مع القطع بصدور أعماله عن اجتهاده ولكن يشك في صحة اجتهاده وهذا يتصور على صور ( إحداها ) ان يكون شكه من قبيل الشبهة الحكمية كان يدري أن اجتهاده في المسائل كان بدون معرفة علم النحو والصرف والمنطق ولكنه شك في صحة الاجتهاد بدون ذلك فلا مجال لجريان أصالة الصحة ولا بد له من الفحص ومعرفة صحة الاجتهاد بدونها أو توقفه عليها .
( ثانيها ) ان يشك في الصحة فعلا مع العلم بتحققها سابقا كأن احتمل فعلا بواسطة طبع بعض كتب الأخبار أوسعه تظلعه بالأحكام أو علم الأصول أو الدراية له قوة استنباط أكثر أو قدرة على الفحص أزيد ففي هذه الصورة يبني على البقاء على صحة اجتهاده لأصالة الصحة أو استصحابها .
( ثالثها ) ان يعلم بأن أعماله صدرت عن اجتهاد ولكنه يشك في صحة اجتهاده فعلا بنحو الشك الساري بمعنى ان فتاواه وأعماله الماضية صدرت عن اجتهاد صحيح جامع للشرائط أم لا بنحو الشبهة الموضوعية . فقد يقال إن مرجع الشك في هذه الصورة إلى الشك في أن التكليف الفعلي الذي هو مؤدى الاجتهاد الصحيح على طبق ما عمله وأفتى به أم لا وعليه فلا مجرى لقاعدة الفراغ والصحة في أعماله وفتاويه الماضية لأن الشك ليس في موافقة العمل والفتوى للاجتهاد وانما في موافقة العمل والفتوى للتكليف الفعلي الذي هو مؤدى الاجتهاد الصحيح ولا يحرز تكليفه الفعلي الذي هو مؤدى الاجتهاد الصحيح بإجراء قاعدة

538

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست