responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 534


فيها العامي والمجتهد لأن الأحكام الأصولية المذكورة ليست مطلوبة في حد ذاتها بل المطلوب في الحقيقة هو الأحكام الفرعية التي هي مؤديات الامارات والأصول العملية فهي أحكام طريقية مقدمية لتحصيل الأحكام الفرعية فلا ثمرة لتكليف غير المجتهد بها لعدم قدرته على العمل بها والتكاليف المقدمية الطريقية مختصة بمن يقدر على سلوكها وأعمالها لتحصيل ذي المقدمة وذي الطريق منها وهو المجتهد دون العامي . مضافا إلى أن موضوعاتها مختصة بالمجتهد فان موضوع وجوب العمل بخبر الواحد هو الذي يتفحص ولم يجد المعارض ولا المخصص والعارف بالدلالة وهو لا يكون إلا المجتهد وهكذا موضوع الأصول العملية هو الشك الفعلي بعد الفحص والعجز عن الظفر بالدليل وهو مختص بالمجتهد وهكذا الأدلة التي أخذ في موضوعها الظن أو القطع إذ هما مختصان بالقاطع والظان . مضافا إلى أن الأحكام الأصولية الراجعة للاستنباط وكيفيته انما تكون مختصة بالمستنبط وهو المجتهد دون العامي شأن سائر الأحكام المختصة بموضوعاتها كأحكام السفر المختصة بالمسافر دون الحاضر ولعله إلى هذا أشار الشيخ الأنصاري ( ره ) في رسائله بقوله ( ره ) والتخير هنا في طريق الحكم فعلاجه بالتخيير مختص بمن يتصدى لتعين الطريق و ( دعوى ) ان المجتهد ينوب عن العامي في الاستنباط فيكون العامي مكلفا بأحكام الاستنباط . ( فاسدة ) لأن النيابة عنه في الاستنباط لا تقتضي ثبوت أحكام الاستنباط على المنوب عنه فإن أحكام كل شيء تختص بمن يقوم بذلك الشيء فإن أحكام الصلاة للنائب مثل سجود السهو والبناء على الأكثر في عدد الركعات انما تختص بفاعل الصلاة ولا تتعدى للمنوب عنه وهكذا أحكام الحج النيابي وغيرها . و ( دعوى ) أن العامي إذا كان مكلفا بالفروع فهو مكلف بمقدماتها وهو التكاليف الأصولية ( فاسدة ) فإن تكليف العامي بالفروع يقتضي وجوب تحصيلها بالمقدور اليه وهو التقليد فيها وليس مكلف باستنباطها والاجتهاد فيها نعم المجتهد مكلف بالاجتهاد

534

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست