responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 53


أن لفظ ( التزويج ) متعد للمفعول الثاني بنفسه أو بالباء وان لفظ ( النكاح ) متعد إلى المفعول الثاني بنفسه أو بمن ، فإنه يجوز له الاحتياط بإتيان جميع الصور وان تمكن من تحصيل العلم التفصيلي أو الظن المعتبر بالصيغة الصحيحة . وكذا يجوز له الاحتياط بإتيان الظهر والجمعة وان تمكن من العلم التفصيلي أو الظن المعتبر بالواجب الواقعي منهما ، والدليل على جواز الاحتياط والاكتفاء به هو حكم العقل بأن غرض المولي هو حصول الواقع وإتيان مطلوبه وبالاحتياط يحصل الواقع ومطلوب المولى قطعا ، فهو نوع من أنواع الإطاعة التي لا يمكن جعل عدم الإطاعة به مع بقاء المأمور به على مطلوبيته . وعلى هذا فسند المانع عن الاحتياط لا بد وأن يرجع اما إلى عدم حصول الإطاعة به في نظر العقل كما يستفاد من كلام بعضهم من أن الاحتياط لعب بأمر المولى في نظر العقل أو إلى دعوى التقييد في مرادات الشارع بخصوصية غير حاصلة في حال الاحتياط من قبيل القربة التفصيلية ، وإلا فلا يعقل المنع عن الإطاعة بالاحتياط بعد تسليم تحقق المطلوب به في نظر العقل بمنع كونه طاعة شرعية أو بمنع كفاية الطاعة الحاصلة به ، ولا يعتبر شرط في العمل به إذا تحقق موضوعه وهو ما به يحرز الواقع المشكوك فيه . نعم مع قيام الحجة الشرعية يكون الاحتياط غير واجب لا انه غير مجزي . كما أنه لا يرتفع موضوعه إلا مع العلم التفصيلي بالواقع كما أنه عند الالتفات إلى وقوع الخلاف في جوازه وحرمته كالاحتياط في تكرار العبادة لا بد له من الاجتهاد أو التقليد في جوازه للأمان من العقوبة عليه ، ولكن ذلك لا يمنع من حكم العقل بسقوط التكليف به إذا أحرز به الواقع .
نعم قد يكون في تكرار العبادة لا يحرز إسقاط التكليف به لاحتماله اعتبار قصد القربة التفصيلية فيها ، ولكن في الحقيقة لا يكون هذا احتياطا لعدم إحراز تحقق الواقع به .

53

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست