نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 509
لا يعرف والأمة على خلافه وقضى في رجل غاب عن أهله أربع سنين انها تتزوج ان شاءت والأمة على خلاف ذلك انها لا تتزوج أبدا حتى تقوم البينة انه مات أو كفر أو طلقها . وعن أبي عبد اللَّه ( ع ) أنه قال في المفقود ينتظر أهله أربع سنين فان عاد وإلا تزوجت فان قدم زوجها خيرت فان اختارت الأول أعتدت من الثاني ورجعت إلى الأول وان اختارت الثاني فهو زوجها . وعن ابن شهرآشوب في المناقب روى أن الصحابة اختلفوا في أمرية المفقود فذكروا ان عليا ( ع ) حكم بأنها لا تتزوج حتى يجيء نعي موته وقال هي امرأة ابتليت فلتصبر وقال عمر تتربص أربع سنين ثمَّ يطلقها ولي زوجها تمَّ تتربص أربعة أشهر وعشرا ثمَّ رجع إلى قول علي ( ع ) . وعن الصدوق في المقنع واعلم أن المفقود إذا رفعت امرأته أمرها إلى الوالي فأجلها أربع سنين ثمَّ يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسئل عنه فإن أخبر عنه بحياة صبرت وان لم يخبر عنه بحياة ولا موت حتى يمضي دعى ولي الزوج المفقود فقيل له هل للمفقود مال فإن كان له مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته وان لم يكن له مال قيل للولي أنفق عليها فان فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها وان أبي ان ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلقها تطليقة في استقبال العدوة وهي طاهر فيصير طلاق الولي طلاق الزوج وان لم يكن لها ولي طلقها السلطان وأعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام فإن جاء زوجها قبل ان تقتضي عدتها من يوم طلقها الوالي فبدا له ان يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين وان انقضت عدتها قبل ان يجيء الزوج فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول عليها هذا ما ظفرنا به من الروايات في هذا الباب وقد فهم الأصحاب من هذه الروايات ان المراد من الولي والامام فيها هو حاكم الشرع في زمن الغيبة لفتواهم بمضمونها بالنسبة اليه وعدم فتوى ابن إدريس ( ره ) بمضمونها في زمن الغيبة لا من جهة عدم فهمه ذلك منها بل من جهة كونها أخبار
509
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 509