responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 507


في الفقيه وفي رواية أخرى انه ان لم يكن للزوج ولي طلقها الوالي ويشهد شاهدين عدلين فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج وتعتد أربعة أشهر وعشرا ثمَّ تتزوج ان شاءت و ( منها ) خبر أبي الصباح الكناني المروي في الكافي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ولم ينفق عليها ولا تدري أحي هو أم ميت أيجبر وليه على أن يطلقها ؟ قال نعم وان لم يكن له ولي طلقها السلطان قلت فان قال الولي أنا أنفق عليها قال فلا يجبر على طلاقها قال قلت أرأيت ان قالت أنا أريد مثلما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا قال ليس لها ذلك ولا كرامة إذا أنفق عليها و ( منها ) موثقة سماعة المروية في الكافي قال سألته ( ع ) عن المفقود فقال ان علمت أنه في أرض فهي منتظرة له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاقه وان لم تعلم أين هو من الأرض كلها ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فإنها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض فإن لم يوجد له أثر حتى تمضي الأربع سنين أمرها ان تعتد أربعة أشهر وعشرا ثمَّ تحل للرجال فان قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة وان قدم وهي في عدتها أربعة وعشرا فهو أملك برجعتها .
و ( منها ) صحيحة الحلبي المروية في الكافي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) انه سئل عن المفقود فقال : المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها فإن لم يوجد له أثر أمر الوالي وليه ان ينفق عليها فما أنفق عليها فهي امرأته . قال : قلت : فإنها تقول : فإني أريد ما تريد النساء . قال ليس لها ذلك ولا كرامة . فأن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها فكان ذلك عليها طلاقا واجبا .
وخبر السكوني المروي في التهذيب عن جعفر عن أبيه ( ع ) ان عليا ( ع ) قال في المفقود لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك

507

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست