responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 481

إسم الكتاب : النور الساطع في الفقه النافع ( عدد الصفحات : 634)


عند خوف الفتنة وكثرة الفساد وتحقيق ذلك يطلب من محله ( قال صاحب أنوار الفقاهة ) شبل جدنا كاشف الغطاء ( ره ) ولا بد في المقاصة من النية إلا في الدينين المتساويين فيقع التهاتر قهرا ، وفي لزوم الكلمات المذكورة في الاخبار عند المقاصة وهي أن يقول : « اللهم إني لا آخذه ظلما ولا جناية وإنما أخذته بمكان مالي الذي أخذ مني لم أزد عليه شيئا » وجه ، والأوجه عدم الوجوب لظهور الاستحباب من الروايات ولعدم إيجاب الأصحاب له ولخلو أكثر الاخبار عنها فتحمل على إرادة تذكر نية المقاصة مخافة العدوان أو استحباب ذكر اللَّه والتنزه عن أكل أموال الناس بالباطل . قال ( ره ) : والظاهر أن المقاصة بمنزلة المعاوضة اللازمة فلا يجوز الفسخ فيها بعد حصولها إلا بظهور عيب أو غبن ويتولى هذه المعاوضة طرف واحد وهو المقاص للدليل . ويجوز في المقاصة أخذ الجنس وغير الجنس ويجوز في غير الجنس أخذه عوضا حين الأخذ ويجوز بيعه واقتصاص ثمنه بل ويجوز بيع ثمن الثمن إلى أن ينتهي إلى موافق جنسه وقدره ولا يجب الانتظار في البيع إلى وقت الغلو كما لا يجوز البدار مع تفويت المصلحة في مال الغير ، ولو توقفت المقاصة على مجرد الدخول إلى دار الغير من دون اذنه فلا يبعد الجواز مع ضمان أجرة المثل لدخوله وخروجه ولكن بشرط خوف الاستيذان منه وإلا وجب الاستيذان منه . ولو توقف قبض حقه على قبض زائد جاز ولعله لأدلة نفي الضرر الحاكمة على أدلة النهي عن التصرف في مال الغير ويدل على ذلك أيضا خبر علي بن سليمان المتقدم . وعليه يكون الزائد أمانة عنده يجب إرجاعها إلى صاحبها فإن لم يمكن إيصالها لخوف وشبهه ارجع أمرها إلى الحاكم ولا يبعد جواز التصدق بها ولو تلفت الزيادة ففي ضمانها وجهان والأوجه إن كانت مشاعة فهي مضمونة كالأصل لأصالة ضمان اليد لما أخذته وإن كانت معينة وكان قبضها لمكان الضرورة فلا ضمان . ولم يعتني ( ره )

481

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست