نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 431
إسم الكتاب : النور الساطع في الفقه النافع ( عدد الصفحات : 634)
وما في المروي عن الوسائل عن كتاب الطرف بإسناده عن عيسى المستفاد عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( ع ) ان رسول اللَّه قال لأبي ذر وسلمان والمقداد أشهدوني على أنفسكم بشهادة أن لا إله إلا اللَّه - إلى أن قال - : وان علي بن أبي طالب ( ع ) وصي محمد وأمير المؤمنين وان طاعته وطاعة اللَّه ورسوله والأئمة من ولده وان مودة أهل بيته مفروضة واجبة على كل مؤمن ومؤمنة مع إقامة الصلاة لوقتها وإخراج الزكاة من حلها ووضعها في أهلها وإخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه إلى ولي المؤمنين وأميرهم ومن بعده الأئمة من ولده فمن عجز ولم يقدر إلا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلي الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمة فمن لم يقدر على ذلك فلشيعتهم . فهذه الرواية قد دلت انه مع العجز عن أداء الخمس للأئمة ( ع ) يعطي لذريتهم وحكي المامقاني ( ره ) ذلك عن جدنا كاشف الغطاء ( ره ) والفاضل المجلسي والشيخ المفيد والمحقق في المعتبر والعلامة في المنتهي وعن الرياض انه استقر عليه رأي المتأخرين ( قلنا ) لا يخفى ما في التمسك بهذه الروايات الثلاثة ( أولا ) ضعفها بالإرسال وبان عيسى بن المستفاد قد ضعفه العلامة ( ره ) و ( ثانيا ) ان الروايتين الأوليتين قد اشتملتا على ما لا يقول به حتى المتمسكين بها وهو أخذ الإمام ما فضل من حق السادة . والرواية الثانية أيضا عدت من الخمس الأرض التي فتحت بدون قتال مع أنها للإمام ، والرواية الثالثة اشتملت على دفع الخمس بأجمعه للإمام الظاهر في أخذه بأجمعه له و ( ثالثا ) ان ظاهر الروايتين الأوليتين أن المتولي لشؤون المسلمين يعطي من عنده المعوز من فقراء أهل البيت ، ولا إشكال في ذلك ، فان بيت المال الذي يكون للمسلمين إنما يكون لسد حاجاتهم ، ولذا في نفس الرواية الأولى ذكر في الزكاة بالنسبة إلى الفقراء مثل ذلك وانه ان فضل من حقهم شيء فهو للوالي وإن نقص كان على الوالي ان يمونهم من عنده فهما لبيان وظيفة ولي المسلمين ، ونحن نقول
431
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 431