نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 420
< فهرس الموضوعات > البحار < / فهرس الموضوعات > معارض بقوله تعالى * ( خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ) * . و ( ثالثا ) خبر أبي بصير وخبر داود وهما قاصران سندا ولا جابر لهما . و ( الحق ) ان المعادن من المباحات الأصلية والناس فيها شرع سواء ومن سبق إلى شيء منها فهو ملكه كما هو المشهور ، ويدل عليه مضافا إلى الأصل الأخبار الكثيرة التي هي أقوى سندا وأكثر عددا الناطقة بوجوب الخمس في المعادن فلو كانت للإمام عليه السّلام لما وجب عليه الخمس لنفسه ولغيره فيها . ثمَّ ان المعادن منها باطنة وهي التي لا تظهر إلا بالعمل والمعالجة كمعادن الذهب ونحوه . ومنها ظاهرة وهي التي لا تفتقر إلى إظهار فمن قال إنها ملك الإمام كان حكمها حكم أملاك الإمام في زمن الغيبة . واما من قال إنها ليست منها كما عرفت انه هو الحق فالباطنة منها يجوز إقطاعها من قبل الامام وقد حكي في التذكرة الإجماع عليه كما أن الظاهر منها للإمام أن يقطع ما يوجب تكوينه في أرض موات كما لو كان إلى جانب الأرض المملحة أرض موات إذا حفر بها بئر وسيق إليها الماء صار ملحا ، وقد نفي في الجواهر الخلاف في ذلك وتحقيقه يطلب من كتاب احياء الموات . البحار ( ومن أموال الإمام عليه السّلام البحار ) كما في المستند والمحكي عن المفيد ( ره ) والكليني ( ره ) إلا أن المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا هو عدم عدها من أموال الامام والأصل يقتضي ذلك ولا نص معتبر يقتضي ذلك .
420
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 420