responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 400


أو فقدان أهليته لأنها يكون ردا لحكمه والراد عليه راد على اللَّه تعالى و ( منها ) ما يكون من قبيل المعاملات الصادر منه بعنوان ولايته كبيعه أموال القصر والغائبين والمجانين وإجارته لها أو للأوقاف العامة فأيضا تكون نافذة ولا تبطل بموته للأدلة الدالة على لزومها كأوفوا بالعقود ونحو ذلك فهو كسائر المتعاملين بها لا ينقص عنهم و ( منها ) ما يكون بنحو الاذن في التصرف والوكالة والنيابة عنه كما لو أذن له بقتل الكافر أو التصرف في مجهول المالك أو حق الامام عليه السّلام أو وكله بحفظ مال القاصرين أو أنابه عنه في تولية الوقف فلا إشكال في بطلان ذلك بموته لأنه لا يزيد عن سائر الوكلاء والمأذونين والنائبين في بطلان وكالتهم وإذنهم ونيابتهم بموت الموكل والآذن والمنوب عنه لتقومها بالاذن والرضا وطيب النفس المتقومة بالحياة بل ولو لم نقل بتقومها بالحياة فهي أيضا تبطل لانتقال الأمور التي قد أذن فيها أو وكل فيها أو أناب فيها إلى من بعده فلا بد للمتصرف فيها أن يرجع لمن انتقل أمرها إليه . مضافا للإجماع الذي ذكره في الجواهر على بطلان الوكالة بالموت ففيما نحن فيه تبطل نيابته ووكالته وأذنه من المجتهد بالموت فلا أثر لما كان تأثيره عنه بأحد هذه العناوين وهكذا لو جن المجتهد أو سقط عن أهلية التصرف بالفسق ونحوه لأنه يرجع ما بيده لغيره فلا بد من أخذ الاذن من ذلك الغير الذي رجعت تلك الأمور له ( نعم ) المجتهد بالإغماء أو النوم أو الغفلة لما كان لا يخرج عن أهلية التصرف بالإجماع والسيرة كانت الوكالة والنيابة والمأذونية لا تبطل بها ، وقد يستدل بإطلاق أدلة الوكالة وهو مبني على تسليمه ، و ( منها ) ما يكون بنحو إعطاء المنصب كإعطاء القيمومة على القصر والولاية على الأوقاف والجباية والقضاء بين الناس بناء على جواز جعل المجتهد لشخص قاضيا ونحو ذلك من المناصب الشرعية والظاهر أنها لا تبطل بموته ولا بخروجه عن الأهلية ولكن للمجتهد الحي أن يعزله عنها وقد حكي

400

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست