responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 38


عنها كيف والسيرة قائمة على حمل أعمال أهل السواد على الصحيح مع أنهم لا يعرفون أحكامهم الشرعية غالبا .
هذا كله مع أن ظاهر الأخبار هو الحمل على الصحة مطلقا ولا وجه لتقييدها أو تخصيصها بالتعليل في خبر بكير بن أعين ( هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك ) لاحتمال أنه تعلل لقاعدة أخرى وليس بتعليل لقاعدة الفراغ فان الخبر المذكورة يختص بالوضوء لأن الإمام إنما قال ذلك في ( الرجل يشك بعد ما يتوضأ ) ومجرد قوله ( ع ) في هذا المورد لا يدل على أنه تعليل لقاعدة الفراغ ، بل لعله لبيان قاعدة أخرى جارية في المقام كقاعدة ظهور الحال ونحوها فالأقوى جريان قاعدة الفراغ في جميع موارد الشك ، واما ما ذكره من مسألة الخاتم والوضوء بأحد أطراف الشبهة فجوابه ما ذكره الحاج آقا رضا ( ره ) من جريان القاعدة في جميع موارد الشك ولذا لم يستثن أحد من الأعلام من مجراها شيئا من هذه الصور المشكلة ، واحتمال غفلتهم عنها مع عموم البلوى بها في غاية البعد ا ه . ويؤكد ذلك رواية الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الخاتم إذا اغتسلت ، قال : حوله من مكانه ، وقال في الوضوء ، تديره فان نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة ، فإن الظاهر أن نفي الإعادة من جهة قاعدة الفراغ والصحة .
هذا ولكن لا يخفى أن قاعدة الصحة والفراغ وقاعدة الشك بعد خروج الوقت وقاعدة التجاوز إنما تجري إذا كان الشك بعد حدوث العمل لا في حين العمل لظهور أدلتها في الشك بعد وقوع العمل ، وعليه فلا يصح للجاهل أن يتمسك بها في صحة أجزاء العمل الماضية إذا كان في أثناء العمل ، هذا مضافا إلى أنه يمكن تصحيح الصلاة بحديث : « لا تعاد الصلاة » وسيجئ ان شاء اللَّه في مبحث الصلاة وجه التمسك بهذا الحديث .

38

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست