responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 327


يرى عدم صحة العقد بالفارسية اجتهادا أو تقليدا فبناء على ترتيب آثار الصحة لا يجوز للأب التزويج بها وبناء على العدم جاز التزويج بها ونحو ذلك وهذه الفروع وأمثالها ان كان الاختلاف فيها في المجعولات الشرعية فالحق كما ذكرناه من ترتيب آثار الصحة وان كان الاختلاف فيها في الأمور الخارجية فلا وجه له لعدم وفاء الأدلة المذكورة بذلك ومنه يعلم أن الطهارة والنجاسة ان كانت من المجعولات الشرعية بنى على الصحة وإلا فلا وجه له .
( ثالث الصور ) ان يعلم مخالفته له ولكنه لا يدري ان عمله عن جهل أو تقليد أو اجتهاد أو عن غفلة كما لو رأى الذي يذهب إلى فساد البيع بالمعاطاة ان زيدا قد اشترى بالمعاطاة ولكنه قد شك في أن زيد اشترى بالمعاطاة عن جهل أو تقليد لمن يقول بصحتها أو اجتهاد بصحتها ، والتحقيق انه إذا قلنا بالصحة في الصورة الثانية نبني على الصحة ونرتب آثار الصحة على ذلك لثبوت أصالة الحمل على الصحة والالتفات للوظيفة فان العقلاء بانين على ذلك .
( رابع الصور ) ان يعلم بمخالفته له ولكنه يعلم بأنه جاهل أو غافل وليس بمجتهد ولا مقلد في عمله هذا كما لو عقد على زوجته بالفارسية جهلا أو غفلة وفي هذه الصورة لا يجوز لمن يرى بطلان العقد بالفارسية ترتيب آثار الصحة على ذلك وان كان عمل ذلك الجاهل مطابقا لأحد الأقوال في المسألة حيث إن مقتضى القاعدة هو عدم ترتيب الآثار لفساد المعاملة في نظره وما تقدم من الدليل الدال على ترتيب الآثار على عمل المخالف هو الاعمال الصادرة منه عن وجه صحيح عنده لا مطلق الأعمال وهذا ليس عمله بصحيح عنده .

327

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست