نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 286
ظاهر أدلة الاعتبار للأمارات والأصول هو قناعة الشارع بما أتى به عن الواقع ولا فرق في ذلك بين أن نقول بالسببية أو الطريقية في حجية الامارات ولعل هذا مراد ( جدنا كاشف الغطاء ) مما نسبه إليه المامقاني في تقريراته للسيد حسين الترك من أن الواقعة لا تتحمل اجتهادين و ( دعوى ) أن تكليفه بالعمل بظنه لا يراد منه الأخذ به إلا من حيث كشفه عن الواقع لا من حيث ذاته ولو مع المخالفة للواقع فقبل الانكشاف محكوم في الشرع بأنه الواقع فيكون مجزيا وبعد الانكشاف لا يمكن الحكم بأداء الواجب وحينئذ يجب عليه الإعادة أو القضاء فيما يجب فيه القضاء ( مدفوعة ) بأن الأمر وان كان كذلك لكن العرف يفهم الاكتفاء به عن الواقع كالاكتفاء بالتيمم ، ( ودعوى ) ان إيجاب العمل على طبقها لأجل التحفظ على الواقع وكشفه بها وهذا يناقض الاكتفاء بمؤداها عند انكشاف المخالفة للواقع . ( فاسدة ) فإن أغلب الأحكام الشرعية تكون المصالح المرتبة عليها نوعية وغالبية فإذا تخلفت عنها فليس يلزم عدم الاكتفاء بها بل لو فرض اعتبارها كذلك مع لزوم تخلفه عنها في بعض الأحيان فلازمه الاكتفاء بمؤداها عند المخالفة إذ لو كان الاكتفاء بها بنحو التقييد بعدم المخالفة للواقع لزم العمل بها في صورة إحراز مطابقتها للواقع وهو يلازم عدم الاستفادة بجعل حجيتها . بل يلزم من وجودها عند المستدل عدمها ، ولكن لا يخفي ان هذا الدليل انما يتم فيما لو تبدل الرأي بقيام حجة مقام حجة كما لو قام عند المجتهد الأصل الجامع لشرائط الحجية على وجوب الجمعة ثمَّ تبدل رأيه بأن ظفر بخبر واحد معتبر على وجوب الظهر وعدم كفاية الجمعة وهكذا لو قام خبر جامع للشرائط عنده ثمَّ علم بخلافه وهكذا لو كان مقلدا لشخص ثمَّ عدل عنه لأنه مات أو صار من هو أعلم منه أو جن أو نحو ذلك . وأما لو تبدل رأيه من جهة ظهور فساد الحجة على الرأي الأول كما لو ظهر له ضعف الرواية أو اعتمد على
286
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 286