نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 274
الثانية لأنه معروف . وفيه انه ليس المقلد . بعامل للمنكر ما دام لم يعلم بتبدل رأي المجتهد لأنه يعمل عن دليل يعذر فيه وهو الاستصحاب فهو عامل بالمعروف . ( ثامن ما استدل به ) قوله تعالى * ( ولا تَعاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ ) * وسكوت المجتهد إعانة على مخالفة المقلد للواقع وهي اثم . وفيه ان المقلد الجاهل بالرجوع لا اثم عليه في مخالفة الواقع لأنه معذور فلا يكون سكوت المجتهد إعانة على الإثم . ( تاسع ما استدل به ) ما دل على أن من أفتى الناس بغير علم لحقه وزر من عمل بفتواه وهذا المجتهد قد أفتى الناس بغير علم فإنه تخيل انه علم ولكن ظهر له انه جهل . وفيه انه ظاهر في صورة تعمد ذلك إلا أن يرجع الاستدلال به إلى الوجه الثاني المتقدم . واما ما استدل به للقول بعدم وجوب الإعلام فأمور . ( أحدها ) أصل البراءة وفيه انه بعد قيام الدليل على وجوب الاعلام . لا مجال لجريانه . ( ثانيها ) السيرة على ترك الاعلام وفيه عدم ثبوتها . ( ثالثها ) العسر والحرج . وفيه ما عرفته من أن وجوب الاعلام انما هو بنحو لا يلزم منه العسر والحرج . ثمَّ لا يخفي ان ما ذكرناه كله بالنسبة إلى غير ما علم من الشارع انه لا يريد وقوعه في الخارج نظير هتك الاعراض وتلف الأنفس وبعض مراتب الأموال فإنه في مثل ذلك يجب على كل أحد تسبيب عدم وقوعه في الخارج . كما أنه لا يخفى ان القول بعدم وجوب الاعلام لا ينافي الحكم بضمان الخاطي في النقل ان كان متعلقه من الأموال أو غيرها مما يستعقب ضمانا .
274
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 274