نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 147
الحلال المختلط بالحرام . ولكن في الوسائل قد نقل نفس الرواية وذكر فيها الغنيمة والحلال المختلط بالحرام . وهكذا في اخبار تحديد الكر بالأشبار . فإن رواية الحسن بن صالح الثوري رواها جماعة بدون ذكر الطول . والمحكي عن الاستبصار في باب أحكام الآبار وجود التحديد بالطول فيها . و ( الحاصل ) انه مع توهم أحد هذه الأمور فضلا عن احتماله لم يحصل القطع بالدلالة . وقد يريدون بيان مطلب فيروونه بخلافه سهوا مثلا يريد أن يقول إن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو حيض ، وإن خرج من الأيسر فهو قرحة ، فقال سهوا إن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو حيض ، وإن خرج من الأيمن فهو قرحة . ولعل الظاهر إن الاختلاف الذي وقع في الرواية المتضمنة لهذا الحكم كان سببه ذلك وقد يكون النسخ موجبا لعدم وضوح الدلالة كما في حديث « من جدد قبرا أو مثل مثالا » الحديث فإنه بالجيم عند الصفار ، وبالحاء الغير المعجمة عند سعد بن عبد اللَّه ، وبالخاء المعجمة عند المفيد ، وبالجيم والثاء عند البرقي . وقد تختلف القراءة كما في خبر جواز الوضوء من ( ماء الورد ) فان السيد المرتضى قرأها بفتح الواو فجوز الوضوء بالماء المقطر من الورد المعروف ، وغيره قرأها بالكسر . وقال : المراد الماء الذي ترد منه الماشية . وقد ورد عن الصادق عليه السّلام « أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا » ، فإنه يدل على عدم قطعية الدلالة وروي أيضا : حديث تدريه خير من عشرين خبر ترويه ، إن لكل حق حقيقة ولكل صواب نور . وأما بحسب الصدور فقد قال جدى كاشف الغطاء ( ره ) ما حاصله : أنه كيف يجوز العقلاء حصول العلم بصدور جميع الروايات الواردة في الكتب الأربعة لواحد من العلماء فضلا عن جميعهم مع أنه مبني على مقدمات يعلم الخلاف في كلها أو جلها منها معرفة المروي عنه انه الإمام عليه السّلام دون غيره وربما اشتبه الراوي بغير الإمام لكتابة تشبه كتابته أو لوجود مشارك في اسمه
147
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 147