نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 629
< فهرس الموضوعات > بقية احكام المجتهد المتعلقة بالحدود < / فهرس الموضوعات > أتقرأ شيئا من القرآن قال نعم سورة البقرة قال قد وهبت يدك لسورة البقرة فقال الأشعث أتعطل حدا من حدود اللَّه تعالى فقال ما يدريك يا هذا إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الامام ان شاء عفى وان شاء قطع قال في الوسائل ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وروى أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد ( ع ) نحوه وخصوص المورد لا يوجب تخصيص الوارد . وما رواه صاحب تحف العقول عن أبي الحسن الثالث في حديث قال وأما الرجل الذي اعترف باللواط فإن لم يقم عليه البينة وانما تطوع بالإقرار من نفسه وإذا كان للإمام الذي من اللَّه يعاقب عن اللَّه كان له أن يمن عن اللَّه أما سمعت قول اللَّه هذا عطاءنا فامنن أو أمسك بغير حساب ، وعن ابن شهرآشوب في المناقب مثله وعن الكافي بسنده عن أبي جعفر ( ع ) وعن دعائم الإسلام عن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) لا يعفى عن الحدود التي للَّه دون الامام الخبر . وعن فقه الرضا مثله قال في الجواهر ليس في النصوص اعتبار التوبة ولعل اتفاقهم عليه كاف في تقييدها ولعل ظاهر الإقرار والاعتراف بالذنب هو التوبة . وإذا ثبت ذلك للإمام فقد ثبت لنائبه في زمن الغيبة لما تقدم من أن كلما ثبت للإمام بعنوان الإمامة يثبت لنائبه بل ظاهر النصوص هو ثبوت ذلك له بعنوان الولاية العامة من اللَّه تعالى وهي كما عرفت ثابتة للمجتهد الجامع لشرائط الزعامة في زمن الغيبة . بقي الكلام في بقية أحكام الحاكم الشرعي المتعلقة بالحدود ككونه مخيرا بين رجم اللائط وبين قتله بالسيف أو حرقه بالنار أو إلقائه من شاهق . وكونه مخيرا في الكافر الذي يلوط بمثله بين إقامة الحد عليه وبين دفعه إلى أهل ملته لقيموا عليه حدهم وإخراج الزاني من البلد الذي أقيم فيه الحد عليه .
629
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 629