responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 619


< فهرس الموضوعات > نقض الفتوى بالفتوى < / فهرس الموضوعات > وبالجملة : الواجب على الحاكم بما أدى اليه نظره من الصحة والفساد في الواقعة ولو كان المتنازعان قلدا مجتهدا آخر في خلاف ما يراه الحاكم ، نعم حكمه إنما يكون حكما ظاهريا فلا يقلب حكمهما الواقعي الذي قلدا فيه فلو قلدا في صحة بيع المعاطاة وأوقعاه ثمَّ ترافعا عند من حكم بفساده لم يحل المبيع على البائع والثمن على المشتري في الظاهر لكون الحكم الشرعي في حقهما خلافه فالحكم ينقض الفتوى في الظاهر لا في الواقع .
( و [ الصورة ] الرابعة ) نقض الفتوى بالفتوى وهو غير جائز إذا لم تكونا من مجتهد واحد فان المجتهدين طالما يختلفون في فتاواهم ولو كانت فتوى المجتهد الآخر تنقض الفتوى السابقة عليها للزم سد باب الإفتاء وانحصار الحكم الظاهري بالفتوى المتأخرة لأنها تنقض جميع ما تقدم عليها من الفتاوى ويلزم من ذلك تقليد الجميع له والإجماع بل الضرورة على خلاف ذلك ، نعم المقلد لا يجوز له أن ينقض فتوى مجتهده بالعدول لآخر إلا إذا كان الآخر أعلم من الأول فيجب عليه النقض بناء على وجوب تقليد الأعلم ، هذا كله بالنسبة إلى الإفتاء وأما بالنسبة إلى ترتيب الأثر في حق مجتهد بالنسبة لمجتهد آخر أو مقلديه فنقول ان الصحة ان كانت عند نفس المجتهد تكفي في ترتب الأثر كما إذا علم من الأدلة ان الصحة عند الفاعل تكفي في ترتب الأثر من الغير عليه وإن كان عند الغير فاسدا فحينئذ ترتب الآثار كما يقال في الطلاق فإنه لو كان صحيحا عند الفاعل جاز لمن كان فاسدا عنده التزويج منها ولذا كان طلاق المخالف مجوزا لأخذ غيره لزوجته ، وأما إن كانت غير كافية بل لا بد من الصحة عنده أيضا فحينئذ لو كان العمل فاسدا بحسب فتواه فلا يرتب الأثر عليه ولو فرض انه كان صحيحا عند الفاعل كما لو ذبح ولم يكن الذبح صحيحا عند الغير ومع الشك فالقاعدة عدم ترتب الأثر لعدم إحراز الموضوع للأثر إلا إذا كان هناك أصل يقتضي الصحة ، ومن هذا الباب ما لو أفتى بجواز دخول النجاسة

619

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست