responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 547


< فهرس الموضوعات > ( السادس والعشرون من أحكام المجتهد والاجتهاد ) عدم انعقاد صلاة الجمعة في زمن الغيبة بدون المجتهد < / فهرس الموضوعات > ( رابعها ) ان يكون موته قبل ان يدركه المسلمون حيا لتظافر الأخبار على ذلك والظاهر أن المراد من ادراك المسلمين له حيا هو ان ينقذه المسلمون من الحرب كما هو الظاهر من قولهم فلان أدرك فلان وفي الدعاء ( يا علي أدركني ) ويؤيد ذلك ما حكي عن عمار ( ره ) من أن المسلمين حضروه حينما استسقي اللبن الذي كان آخر شرابه من الدنيا مع أن أمير المؤمنين ( ع ) لم يغسله . ويؤيد إرادة هذا المعنى أيضا ما روى عن النبي ( ص ) أنه قال يوم أحد من ينظر حال سعد بن الربيع فقال رجل أنا أنظر لك يا رسول اللَّه فنظر فوجده جريحا وبه رمق فقال له ان رسول ( ص ) أمرني ان انظر في الأحياء أنت أم في الأموات فقال أنا في الأموات فأبلغ رسول اللَّه ( ص ) مني السلام قال ثمَّ لم أبرح إلى أن مات . ولم يأمر النبي ( ص ) بتغسيل أحد منهم .
( وكيف كان ) فيكون هذا الشرط يرجع للشرط الثاني لأن لازم إنقاذ المسلمون له من حرب العدو ان يكون موته خارج المعركة . وعلى هذا فلو وجود في المعركة وفيه رمق ثمَّ مات فيها كان حكمه عدم وجوب التغسيل وعدم التكفين له لأنه يصدق عليه ان موته كان قبل ان يدركه المسلمون حيا .
السادس والعشرون من أحكام المجتهد والاجتهاد عدم انعقاد صلاة الجمعة في زمن الغيبة بدونه حكي عن المحقق الثالث انه جزم باختصاص جواز إقامة الجمعة في زمن الغيبة بالفقيه الجامع للشرائط وعده من الأمور المسلمة لدى الفقهاء وتحقيق ذلك وتنقيحه انه مبني على مقدمتين .
( الأولى ) ان صحة صلاة الجمعة مشروطة بالإمام ( ع ) أو نائبه وذلك

547

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست