responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 518


< فهرس الموضوعات > الممتنع عن المصالحة < / فهرس الموضوعات > لا خلاف يعرف في ذلك حذرا من التعطيل المنافي للغرض منها وهو الانتفاع العام لسائر الناس على أن أدلة التحجير لم يكن فيها ما يقتضي جواز ذلك على نحو تحجير الأرض للزراعة مثلا بل لعل ما فيها مقتضي لعدم ذلك كما هو هنا ثمَّ استثنى من ذلك ما لو ذكر عذرا أنظره السلطان بقدر زواله ثمَّ ألزمه أحد الأمرين ، فإن لم يفعل أحدهما ولم يمتثل سقط احترام تحجيره وجاز لغيره إتمام عمله بإذن الإمام ( ع ) إن كان ذلك راجعا اليه كما هو أحد القولين وإلا لم يفتقر إلى اذنه كما هو الحكم في سائر المشتركات هذا كله مع كون العذر الذي أبداه مقبولا عند العقلاء غير موجب للتعطيل المنافي للغرض المزبور ؟ ؟ وقال في الجواهر والذي عثرنا عليه مناسبا لذلك مضافا إلى بعض القواعد التي يمكن تقريرها هنا . خبر يونس عن العبد الصالح ( ع ) إن الأرض للَّه تعالى جعلها وقفا على عباده فمن عطل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير ما علة أخذت من يده ورفعت إلى غيره الحديث . وإن كان هو غير منطبق على تمام ما سمعت وتحقيق الحال يطلب من كتاب أحياء الموات .
< صفحة فارغة > [ الممتنع عن المصالحة . ] < / صفحة فارغة > ( وهكذا الممتنع عن المصالحة ) فيما لو اختلط ماله بمال غيره ولم يعلم التالف ماله أو مال غيره فان تراضيا بالصلح فهو وإلا أجبرهما الحاكم الشرعي بالصلح بما يراه عدلا بينهما وعلل القوم ذلك بكون الحاكم الشرعي ولي الممتنع ويدل على ذلك رواية السكوني فيمن استودع دينارين واستودع آخر دينارا فامتزجت الثلاثة وتلف أحدهما بغير تفريط من المستودع فإنها تدل على اختصاص صاحب الدينارين بواحد وتنصيف الآخر بينهما . ولما ورد في صحيحة ابن المغيرة في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما : الدرهمان لي ، وقال الآخر : بيني وبينك من أن أحد الدرهمين للأول والآخر بينه وبين صاحبه من غير تعرض لليمين منهما أو من أحدهما . ولما في رواية إسحاق بن عمار فيمن اشترى ثوبا

518

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست