responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 502


< فهرس الموضوعات > ولاية المجتهد على الغائبين < / فهرس الموضوعات > الثابت له حال صغره بدون حكم الحاكم . ويؤيد ذلك أنه لو كان زوال الحجر بعد البلوغ موقوفا على حكم الحاكم لطلب الناس عند بلوغهم فك الحجر عنهم من الحاكم كما أفاد ذلك العلامة في المحكي عن تذكرته .
ولاية المجتهد على الغائبين و ( منها ) ولاية الفقيه على الغائبين وهم على قسمين أحدهما المفقود خبرهم وهم كما في أنوار الفقاهة ما يشمل الضائعين والمفقود في بلده إذا كانت واسعة لم يدر كيف صنع به فيها والضال في الطريق والمنكسرة به السفينة في البحر ولم يعلم غرقه والمفقود في المعركة والمأسور والغائب إذا غاب ولم يدر إلى أين توجه والقسم الثاني هم الغائبون المعلوم خبرهم وهذان القسمان قد ذكروا في كتاب القضاء ان للحاكم الشرعي القضاء عليهم ببيع مالهم لقضاء الدين المعجل عليهم بعد مطالبة الدائن واستدلوا على ذلك بمرسلة جميل عنهما ( ع ) قالا الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ويباع ماله ويقضى دينه وهو غائب ويكون الغائب على حجيته إذا قدم ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء ونحوه خبر محمد بن مسلم عن الباقر ( ع ) إلا أن فيه إذا لم يكن مليا واستدلوا أيضا بأن ما دل على ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع عن أداء الحق عليه يدل على ذلك بعد اتحاد المناط بينهما من امتناع إيصال الحق إلى مستحقه من غير فرق في الامتناع بين كونه قهرا أو عن اختيار واستدلوا أيضا بأن تعطيل الاستيفاء إلى وقت الحضور ضرر منفي لا يجب تحمله وتحقيق ذلك يطلب من كتاب القضاء وهكذا له الولاية على أموالهم فيما لو كان مالهم في معرض التلف فإنه يجوز حفظه للقطع بالاذن منهم الحاصل بشاهد الحال ولقوله تعالى * ( وأَحْسِنُوا إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ) * ولكن ذلك لا يكون من باب الولاية بل من باب الإحسان والبر والحسبة .

502

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست