نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 498
< فهرس الموضوعات > ولاية المجتهد على نكاح المجنون والمجنونة والسفيه والسفيهة < / فهرس الموضوعات > الشفعة والفسخ بالخيار ودعوى الغبن والإحلاف ورد الحلف وحق القصاص في الدم والجنايات وإقامة البينة وجرح الشهود وأمثالها لأنه مقتضى الأدلة الدالة على ولاية الحاكم عليهما ( نعم ) محل الكلام في ولايته عليهما في النكاح ففي المجنون والمجنونة اختلفوا في ثبوت ولاية الحاكم عليهما فإن المحكي عن جماعة كالمبسوط والإرشاد والتحرير والمحقق الشيخ علي والفاضل الهندي وشارح المفاتيح يشترطونها بشرط الحاجة والضرورة في نكاح المجنون بل المحكي عن الشيخ علي دعوى الإجماع على اشتراط ذلك وقال المحقق النراقي ( ره ) ان كلمات أكثر القدماء خالية عن ذكر ولاية الحاكم على نكاح المجنون بل يظهر من كثير مصنفاتهم انتفائها كالفقيه والخلاف والمبسوط والنهاية والتبيان والجامع والوسيلة والغنية وغيرها انتهى . والحق ثبوتها وقد تقدم في اخبار ولاية الحاكم على الصغير ما يدل على ولاية الحاكم على نكاح المجنون . و ( أما السفيه ) ففي ولاية الحاكم على نكاحه مع فقد ولي عليه خلاف بين المتأخرين فالمحكي عن المحقق في الشرائع والعلامة في القواعد والتحرير والإرشاد إلى عدم ثبوت الولاية عليه وصحة عقده بنفسه لو أوقعه بدون اذن المولى كما صرحوا بذلك في نكاح المحجور عليه وان كان لهم كلام في المهر وذهب جمع آخر كما في التذكرة ونكت الإرشاد والمسالك وشرح القواعد للمحقق الشيخ علي إلى ثبوت الولاية لا بمعنى استقلال الحاكم في تزويجه بل بمعنى عدم استقلاله وتوقف صحة نكاحه على اذن الحاكم قال ( ره ) لا ريب ان السفيه لا يجبر على النكاح لأنه بالغ عاقل ولا يجوز له الاستقلال لأنه لسفهه وتبذيره محجور عليه شرعا ممنوع من التصرفات المالية ولما كان هذا القول مركب من دعويين ( إحداهما ) عدم استقلال الحاكم بتزويج السفيه والسيفهة وتوقف النكاح على إذنهما ( وثانيهما ) توقف صحة تزويجهما على اذن الحاكم استدلوا على ( الأولى ) بالإجماع وبقوله تعالى * ( فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ) *
498
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 498