نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 499
< فهرس الموضوعات > ولاية المجتهد على المفلس < / فهرس الموضوعات > * ( فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ ) * . وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) أنه قال في المرية الثيب تخطب إلى نفسها قال هي أملك لنفسها تولي أمرها من . شائت . وصحيحة البزنطي قال : قال أبو الحسن ( ع ) والثيب أمرها إليها وعلى ( الدعوى الثانية ) بصحيحة الفضلاء المتقدمة في مبحث ولاية الفقيه على الصغير فإنها دلت بمفهومها على عدم جواز تزويج السفيهة بغير ولي . ورواية زرارة المتقدمة هناك أيضا المصرحة بأنه لا يجوز تزويج المرية الغير المالكة لأمرها إلا بأمر وليها والنبوي المشهور السلطان ولي من لا ولي له فان مقتضى الجمع بين هذه الأخبار مع الإجماع المذكور هو ان يكون المراد ان اختيار الزوج السفيه والزوجة السفيهة راجع لهما ولكن يكون بإذن المولى عليهما لأن لا يكون الاختيار واقعا على من هو ضرر عليهما ومضرا بمستقبلهما وبعد وجود الإجماع لا مجال للتمسك بالروايات المذكورة أو غيرها على استقلال ولاية الحاكم الشرعي في تزويجهما ويؤكد الإجماع على ذلك اكتفاء العلماء في باب شرائط المتزوجين في النكاح بالبلوغ والعقل والحرية وتفريعهم على ذلك عدم صحة عقد الصبي والصبية والمجنون والمجنونة والسكران والعبد فقط من غير تعرض لذكر السفيه أصلا وتفريعهم عدم صحة التصرفات المالية من السفيه في باب المعاملات على اشتراط الرشد . ولاية المجتهد على المغمى عليه والسكران و ( منها ) ولاية الحاكم الشرعي على المغمى عليه والسكران لأن الأدلة الدالة على ولايته على المجنون تقتضي ولايته عليهما بتنقيح المناط أو الأولوية . ولاية المجتهد على المفلس و ( منها ولاية المجتهد على المفلس ) قد ذكر الفقهاء ( ره ) ان الحاكم الشرع الولاية على التحجير على المفلس بمنعه من التصرف في ماله وقسمته على غرمائه
499
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 499