responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 467


< فهرس الموضوعات > إذا كان مجهول المالك متردداً بين محصورين غير خارجين عن محل الابتلاء < / فهرس الموضوعات > بالنفس التي هي القصاص للنفس المقتولة كان ذلك مرفوعا لا أن النفس لا تؤخذ بالنفس . سلمنا لكن الإجماع بل ضرورة المذهب على عدم التصدق بالضمان لمجهول المالك يكون موجبا لتقييد أدلة التصدق بمجهول المالك بغير ما كان مجهول المالك ضمانا لمجهول المالك الذي تصدق به فلا يلزم التسلسل للتقييد الموجود في أدلة التصدق بمجهول المالك الموجب لعدم شمولها لضمانه الحاصل بالتصدق به على أن ذلك لا يجب على القول بالتضمين والتغريم إذا ظهر المالك وطالب بماله المتصدق به كما هو المستفاد من رواية وديعة اللص المتقدمة ص 452 فإنه على ذلك لم يكن بالتصدق دينا على المتصدق بل إنما يغرم إذا ظهر المالك وعليه دفعه للمالك لا انه يتصدق به . ( وأما إذا كان مجهول المالك قد تردد بين محصورين ) وغير خارج بعض الأطراف عن محل الابتلاء بحيث يقدر على إيصال المالك لكل واحد منهم فلا إشكال في عدم شمول الأخبار المتقدمة له لانصرافها عنه ولذا لم يتمسك بها في هذا المورد أحد من الفقهاء . فإن أمكن التصالح بينهم فهو لأنه قد حصل رضا صاحب المال وإن لم يكن ذلك فمقتضى تنجز التكليف عليه بالرد للمالك وعدم إمكان الامتثال التفصيلي هو الاحتياط بأن يدفع العين لأحدهم ويسترضي الباقين بدفع القيمة أو أزيد منها لهم . ولكنه لا يخفى ما فيه فان أدلة الضرر ترفع مثل هذا الاحتياط . نعم إذا كان أخذ المال بسوء اختياره وبقصد العدوان فلا تنفيه أدلة الضرر . ويمكن أن يقال إن الواجب هو التخلية بين المالك وصاحبه فيتخلى عن المال لهم كما تقدم ص 444 من أن الرد الواجب هو التخلية بين المال وصاحبه لا تسليم المال وإيصاله لصاحبه . وقد يقال بوجوب دفعه للحاكم الشرعي لأن للحاكم الشرعي الولاية على المال الممتنع تسليمه لمالكه ولا يخفى ما فيه فان الحاكم الشرعي لا دليل على ولايته على المال مع حضور صاحب المال وعدم امتناعه عن أخذه . وقد يقال بالقسمة بينهم أخذا من بعض

467

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست