نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 435
< فهرس الموضوعات > وجوب نصب المجتهد عاملا على الزكاة < / فهرس الموضوعات > غير ذلك من النصوص التي يقف عليها المتتبع الدالة على ذلك . نعم نقل الاتفاق على استحباب نقلها إلى الفقيه في زمن الغيبة لكونه أبصر بمواقعها وأعرف بمواضعها وفيه رفع للتهمة وهوى النفس في التفضيل ونحو ذلك . < صفحة فارغة > [ وجوب نصب المجتهد عاملا لقبض الزكاة . ] < / صفحة فارغة > يجب على المجتهد أن ينصب عاملا يقبض الزكاة ربما يستفاد من سيرة رسول اللَّه ( ص ) وسيرة وصيه أمير المؤمنين ( ع ) في خلافته من نصبهم العمال على جباية الصدقات ان نصب العمال على قبضها واجب كما أفتي بذلك الشيخ فأوجب نصب عامل على الزكاة ، بل المحكي عن الحدائق انه المشهور . ولقاعدة اللطف فإنها تقتضي وجوب نصب العمال لأنه من الأمور التي تقرب للطاعة وتبعد عن المعصية لعدم سماحة أنفس المكلفين بها بإخراجها بخلاف ما إذا حضر العامل عليهم لإخراجها ولوجوب مراعاة الولي على الفقراء لصالحهم ولا ريب في أن المصلحة للفقراء أن ينصب جابيا لحقوقهم ، كذا ذكره صاحب الجواهر ( ره ) ، ولكن لا يخفى ان السيرة لم يعلم وجهها انها على جهة الوجوب وقاعدة اللطف لو كانت تقتضي ذلك لاقتضت في الصلاة والحج ونحوهما من الواجبات أن يرسل المعصوم من يقف عليهم لتأديتها . نعم إنما تقتضي قاعدة اللطف وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ومراعاة الولي لمصلحة المولى عليه لا تقتضي أزيد من أن يكون تصرفه في شؤونه فيه المصلحة لا انه يجب عليه أن يحصل ما له مصلحة فيه . ألا ترى انه لا يجب على الوالي أن يرسل من يتسكع للمولي عليه بل المشهور عدم وجوب الاتجار بمال المولى عليه ونحو ذلك
435
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 435