responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 427


< فهرس الموضوعات > الغنيمة بغير إذن الإمام < / فهرس الموضوعات > وقد ذلك بأنه مال لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب . ولا يخفى ما فيه فإنه قد تقدم ، 421 ان المراد به هو الأرض لا مطلق الذي لم يوجف عليه بخيل وركاب .
الغنيمة بغير اذن الامام ( ومن أموال الامام الغنيمة بغير إذنه ) وهو ما يغنمه المسلمون عند غزوهم بدون إذن الإمام ( ع ) فإنه للإمام سواء كان أرضا أو غيرها وسواء كان الغزو للدعوة للإسلام أو للملك والسطوة والسلطان والمحكي عن غير واحد عدم الخلاف فيه والإجماع عليه ، ويدل عليه مرسلة العياش الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد اللَّه قال : إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام ولا يضر إرسالها بعد انجبارها بعمل الأصحاب ولذا في المسالك قال : ان بالحكم رواية منجبرة بعمل الأصحاب - انتهى ، وان كان ذلك عجيب منه لأنه خلاف ما أسسه من القاعدة من عدم جبر الخبر الضعيف بالشهرة . وعليه فلو غزا سلطان من سلاطين الإسلام في زمن الغيبة الكفار والمشركين الذين تحل أموالهم كانت الغنيمة للإمام . نعم في صورة الدفاع عن الإسلام والنفس ونحوهما . فالظاهر أن الغنيمة ليست للإمام ( ع ) بل تكون حكمها حكم الغنيمة بإذن الإمام للاذن العام منه ( ع ) بذلك و ( قد ناقش ) صاحب المدارك في أصل الحكم وقال في المحكي عنه : ان الغنيمة بغير إذن الإمام إنما فيها الخمس كالتي تكون بإذنه لإطلاق الآية وضعف الرواية ولحسنة الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة فقال يؤدي خمسا ويطيب له . ( وأجيب عنه ) بتقييد الإطلاق بالمرسلة المعتضدة بالشهرة وعدم صلاحية الحسنة لمعارضتها مع إمكان كون ما تضمنته من باب التحليل .

427

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست