نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 404
< فهرس الموضوعات > الشك في نوع جعل الفقيه للشخص انه بنحو الاذن ونحوه أو بنحو اعطاء المنصب < / فهرس الموضوعات > الخصم لنا في ذلك ، واما في الأولى فلما عرفت ان صلاحية النصب له لا يوجب التبعية وجودا وعدما له ألا ترى ان الجد أو الأب يجعل لشخص القيمومة على أولاده مع أنه لا ينعزل بموتهما والواقف يجعل تولية الوقف لشخص مع أنه لا ينعزل بموته ( وبعبارة أخرى ) ان جعل ذلك المنصب بيده لا يستلزم أن يزول بموته أو فقدان أهليته . < صفحة فارغة > [ الشك في نوع جعل الفقيه للشخص انه بنحو الاذن ونحوه أو بنحو إعطاء المنصب . ] < / صفحة فارغة > ثمَّ انه بعد ما عرفت بأن الوكالة والنيابة والاذن تبطل بموت المجتهد أو فقده لأهلية المرجعية ، وان القيمومة والجباية والولاية ونحوها من المناصب الشرعية لا تبطل بذلك فلو شك في كيفية تعيين الفقيه للشخص بأنه بنحو الاذن وأشباهه مما يبطل بالموت ونحوه أو بنحو إعطاء المنصب له كمنصب القيمومة وأمثاله مما لا يبطل بذلك فذهب بعضهم إلى الثاني متمسكا بالإطلاق مدعيا أن الوكالة والنيابة تحتاج إلى التقييد بكون منصبه نيابة عن الغير بخلاف إعطاء المنصب فإنه وإن كان كل منهما فردا مباينا للآخر لكن في مقام البيان يحتاج أحدهما إلى التقييد دون الآخر كما قيل في البيع من أن إطلاقه يقتضي إيقاعه عن نفسه لا عن الغير لاحتياجه إلى قصد ذلك وهكذا عقد النكاح فإنه يحمل على الدائم لأن الانقطاع يحتاج إلى تقييد . ولعل غرضه إن كل واحد منهما وإن كان فردا مباينا للآخر إلا أن بيان أحدهما يحتاج إلى مئونة زائدة وقيود أكثر فيحمل جعل الفقيه على الفرد الذي هو أقل مئونة في بيانه ، ويمكن أن يقال إنه معارض بصورة احتمال الإذن فإنه أيضا لا يحتاج إلى التقييد ، والأولى أن يقال إنه إن كان يحتاج بيان أحدهما إلى بيان أزيد دون الآخر حمل جعل الفقيه على الآخر الذي هو أقل بيانا وإلَّا فيرجع إلى استصحاب الآثار والأعمال التي كانت ثابتة له سابقا وقد أورد على هذا الاستصحاب انه غير صحيح لتردد المجعول بين فردين معلوم الزوال
404
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 404