responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 397


< فهرس الموضوعات > اقسام جعل المجتهد لغيره < / فهرس الموضوعات > بالنصب والجعل وفيه ما لا يخفى فإنه أي مانع من كون النائب عن الامام عليه السّلام والحال محله في تنظيم شؤون الرعية أن يجعل الامام له صلاحية النصب والتعين في المناصب الشرعية بل مقتضى نيابته عن الامام عليه السّلام هو ذلك . كيف والأدلة تقتضي صحة ذلك من المجتهد وانه نائب عنه في كل ما يصح صدوره عن الامام عليه السّلام هذا كله مع التنزل عما ذكرناه في مبحث الولاية من أن أدلتها تدل على أن المجتهد الجامع للشرائط ثابتة له الولاية من الشارع لا بعنوان النيابة عن الامام عليه السّلام .
أقسام جعل المجتهد لغيره ثمَّ ان الجعل من المجتهد لغيره ( تارة ) يكون بنحو الاذن منه في التصرف و ( تارة ) بنحو الوكالة والنيابة عنه و ( تارة ) يكون بنحو إعطائه المنصب وجعل الولاية له كجعله قيما أو واليا على البلد أو متوليا للوقف أو جابيا للزكاة ونحو ذلك ( ان قلت ) أي فرق بين جعل المجتهد الوكالة والنيابة والاذن وبين جعله لنفس المنصب كجعل الغير متوليا ، وبعبارة أخرى أي فرق بين جعل المجتهد للغير وكيلا عنه في تولي شؤون القصر وبين جعله للغير قيما عليهم ( قلنا ) ان المجتهد قد يتصرف في مال اليتيم والوقف بعنوان انه لا ولي له وانه هو ولي من لا ولي له فيكون تصرفه مع بقاء التحفظ على العنوان الذي جوز له التصرف فيه وهو عنوان كون المال أو الشخص لا ولي له وقد يتصرف فيه بنحو يخرجه عن هذا العنوان فيجعل له واليا وقيما ويخرج بذلك عن كونه لا ولي له ولا ريب ان تصرفه بكل واحد من النحوين يغاير الآخر فجمل القيمومة والولاية على اليتيم من قبيل الثاني وإعطاء الاذن والوكالة

397

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست