responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 340


< فهرس الموضوعات > ( التاسع عشر من أحكام المجتهد والاجتهاد ) الولاية العامة له < / فهرس الموضوعات > انما هي حجة بالنسبة لعمل نفسه لا عمل غيره فهي لا تدل على فساد صلاة الإمام ( باطلة ) فإن الامارات حجة لمن قامت عنده على العمل سواء كان صادرا منه أو من غيره و ( التحقيق ) ان يقال إن الميزان أن تكون صلاة الإمام عند المأموم صحيحة واقعا ولو بأصالة الصحة فمثلا إذا كان المأموم قد رأى الامام انه قد ترك شرطا أو جزء في نظر ذلك المأموم انه شرط علمي لا يضر بالصلاة لو ترك سهوا كما لو جهر الامام سهوا في موضع الإخفات أو بالعكس أو كان المأموم يرى أن التكليف الظاهري تكليف واقعي ثانوي فإنه حينئذ يكون المأموم يرى أن الامام يأتي بالصلاة الواقعية في حقه فتكون الصلاة صحيحة وإلا فهي باطلة لأنه يرى نفسه قد اقتدى به في عمل ليس هو بصلاة عنده إلا أن يقوم دليل على المنع في مورد خاص كائتمام القائم بالقاعد ونحوه ان قلت : ان الصلاة واحدة مشتركة بين الإمام والمأموم ويكون المأموم بمنزلة من أخل بواجب في الصلاة عمدا لا لعذر كما عن الإيضاح قلنا :
لا نسلم ذلك بل هما صلاتان لا اشتراك بينهما إلا فيما يتحمله الامام من القراءة فإذا كان إخلال الإمام عائدا لمحل الاشتراك لعذر لا يوجد في المأموم بطل الائتمام وإلا فلا .
( التاسع عشر من أحكام المجتهد والاجتهاد ) الولاية العامة له الولاية بالكسر هي الامارة والسلطنة وهي تارة تكون على جهة خاصة وهي السلطنة على التصرف بالشيء بنحو خاص كالمتولي على التصرف بمال القصير

340

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست