نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 339
المأموم إذا تبين له ذلك بعد الفراغ يدل على صحة ما أوقعه مع الامام من اجزاء الصلاة لأن ما لا يمنع من صحة الكل أولى بأن لا يمنع من صحة الجزء فيتمها منفردا ولصحيح جميل عن الصادق عليه السّلام في رجل أم قوما فذكر انه على غير وضوء فانصرف وقدم رجلا ولم يدر المقدم ما صلى الامام قبله قال ( ع ) يذكره من خلفه . ورواية زرارة عن أحدهما عليه السّلام في رجل صلي بقوم ركعتين فأخبرهم انه لم يكن على وضوء قال عليه السّلام يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الامام ضمان . ( الصورة الثالثة ) أن تكون صلاة الإمام في نظر المأموم فاسدة قبل الشروع في الصلاة فالمحكي عن الجواهر نفي البعد عن جواز ائتمام المجتهد أو مقلده بالمخالف له في الفروع مع استعماله محل الخلاف في الصلاة كما لو تستر الامام بسنجاب ونحوه مما يرى المأموم عدم جوازه ، وقد يفصل بين ما لو ثبت خطأ الإمام بدليل علمي وبين ما لو كان بدليل ظني فلا يجوز في الأول للقطع بطلان صلاته دون الثاني فإنه يحتمل صحة صلاته في الواقع فيحملها على الصحيح لأصالة الصحة في فعل الغير . وكون ظن المأموم حجة انما هو فيما يتعلق بعمل نفسه لا بعمل الغير لعدم الدليل عليه فبالنسبة إلى عمل الغير يعمل على حسب ما تقتضيه أصالة الصحة ، وقد يفصل بين ما إذا بني على أن الحكم الظاهري هو تكليف واقعي ثانوي كتكليف فاقد الماء بالطهارة الترابية أو تكليف عذري طريقي لمجرد التسهيل فعلى الأول يصح الائتمام به لأنه يكون الامام قد أتى بالصلاة المطلوبة منه واقعا فيصح الائتمام به كما يصح الائتمام بالمتيمم وعلى الثاني لا يصح ذلك لأنه يكون في نظر المأموم ما أتى به ليس بصلاة في الواقع والاقتداء لم يشرع إلا بالمصلي وهو ليس بمصلي في الواقع في نظر المأموم و ( دعوى ) ان المأموم إنما يرى صلاة الإمام باطلة بواسطة الامارة والامارة
339
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 339