responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 218


< فهرس الموضوعات > المخطئ في العقائد الواجبة هل يرتب عليه آثار الكفر الدنيوية من النجاسة ونحوها < / فهرس الموضوعات > عقوبة القاصر . وما أجاب به صاحب القوانين من أن هذه أحكام دنيوية وضعيفة وليست الأحكام الدنيوية مربوطة بالتقصير والعصيان كالكلب والخنزير يحكم بنجاستهما مع أنهما أبعد عن التقصير من الكافر ، وكالحيوانات ، المأكولة اللحم كالغنم ونحوه يحكم بقتلها مع أنها أبعد عن التقصير من الكافر ، فاسد فان جواز القتل وان كان من الأحكام الدنيوية إلا أنه عقاب دنيوي لا يصح ترتبه إلا على الإنسان العاصي لأنه ظلم ، ولا فرق في قبح الظلم بين أن يكون في الدنيا أو في الآخرة كما هو مقتضي العقل والنقل .
وأما الحكم بنجاسة الكلب والخنزير وقتل الحيوانات فلا وجه للقياس به حيث إن عالمهم غير عالمنا .
ويمكن الجواب عنه أن الجهاد انما يجوز إذا كان بدعوة من سلطان حق ومع وجود سلطان الحق كالنبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم يكون الكفار مقصرا لإمكانه الرجوع إلى معرفة العقيدة الواجبة منه فعدم رجوعه مقتضي لتقصيره .
والتاريخ يشهد أن النبي صلَّي اللَّه عليه وآله وسلَّم لم يكن يرد طالب الحق ولا يقتله ، على أنه يمكن أن يقال إن هذه الأحكام الدنيوية مرتبة على إظهار الكفر وعدم الاعتراف بالإسلام أو المساعدة للكفار فان ذلك أمر اختياري للكافر يمكنه تركه نظير عقابه على ترك الواجبات وفعل المحرمات في الآخرة لأنه أمر اختياري له وليس ذلك عقاب على عدم اعتقاده الناشئ عن القصور ، هذا كله مع أن قتلهم قد يكون على وفق المصلحة والحكمة لحفظ بيضة الإسلام وشوكته وتقليل سواد الكفر وتحقيره كقتل المسلمين لو تترس الكفار بهم .
( المطلب الثاني ) < صفحة فارغة > [ المخطئ في العقائد الواجبة هل يرتب عليه آثار الكفر الدنيوية من النجاسة ونحوها . ] < / صفحة فارغة > ان المخطئ مطلقا أو خصوص القاصر إذا كان ليس بآثم فهل يحكم بكفره ويرتب عليه آثار الكفر الدنيوية من النجاسة ونحوها ويعلم ذلك من تحقيق معنى الكفر وقد تعرض لذلك القوم في مبحث النجاسات

218

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست