نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 136
< فهرس الموضوعات > الفرق بين الثبوت والحكم < / فهرس الموضوعات > اقتران الأخذ للفقراء يكون اخبارا عن حكم اللَّه تعالى كالفتوى وأخذه للفقراء والسادات حكم باستحقاقهم فلا ينقض إذا كان في محل الاجتهاد . ولو اشتملت الواقعة على أمرين أحدهما من مصالح المعاد والآخر من مصالح المعاش كما لو حكم بصحة حج من أدرك اضطراري المشعر وكان نائبا فإنه لا أثر له في براءة ذمة النائب في نفس الأمر ولكن يؤثر في عدم رجوعهم عليه بالأجرة ثمَّ ذكر ( ره ) في مقام آخر الفرق بين الثبوت والحكم ، إن الثبوت هو نهوض الحجة كالبينة وشبهها السالمة عن المطاعن . والحكم إنشاء كلام هو إلزام أو إطلاق يترتب على هذا الثبوت وبينهما عموم من وجه لوجود الثبوت بدون الحكم في نهوض الحجة قبل إنشاء الحكم ، وكثبوت هلال شوال ، وطهارة الماء ، وثبوت التحريم بين الزوجين برضاع ونحوه ، ويوجد الحكم بدون الثبوت كالحكم على الشيء بواسطة الاجتهاد ويوجدان معا في نهوض الحجة والحكم بعدها - انتهى ملخصا وموضحا منا . والذي يظهر منه ( ره ) ان الفرق الجوهري بين الفتوى والحكم ، إن حكم المسألة إذا حكي عن اللَّه تعالى كان فتوى وإذا حكم به في مورد بنحو الإنشاء من الحاكم سمي حكما نظير المحاكم المدنية فإنه تارة يكون الحكم في القضية بنحو الحكاية للقانون وعند ذا يسمى مادة وقانونا وتارة بنحو الصدور من الحاكم والإنشاء منه وعند ذا يسمي حكما . و ( الحاصل ) ان الصادر من الحاكم الشرعي إن كان هو الوظيفة والقرار في المسألة سمى حكما ، وأما إن كان الصادر منه هو الحكاية للوظيفة وللقرار من الشارع يسمى فتوى وكيف كان فيرد عليه . ( أولا ) إن قيد ( التقارب ) لا وجه له لأنه إن أراد تعريف الحكم الصحيح النافذ الذي لا ينقض كان عليه أن يزيد قيودا أخرى ككونه جامعا لشرائط القضاء ، وكمطالبة المحكوم له . وان أراد تعريف مطلق الحكم
136
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 136