ويشهر ، ويستوي فيه الحر والعبد والمسلم والكافر ، وينفى بأول مرة ، وقال المفيد : في الثانية ، والأول مروي ، ولا نفي على المرأة ولا جز . " [1] . 11 - المحقق الحلي : " . . . والحد فيه خمس وسبعون جلدة . وقيل يحلق رأسه ويشهر ، ويستوي فيه الحر والعبد والمسلم والكافر . وينفى بأول مرة . وقال المفيد : في الثانية . والأول مروي ، ولا نفي على المرأة ولا جز . " [2] . وقال في الشرائع : " ومع ثبوته يجب على القواد خمسة وسبعون جلدة . وقيل يحلق رأسه ويشهر ، ويستوي فيه : الحر والعبد ، والمسلم والكافر . وهل ينفى بأول مرة ، قال في النهاية : نعم وقال المفيد : ينفى في الثانية ، والأول مروي ، وأما المرأة فتجلد ، وليس عليها جز ولا شهرة ، ولا نفي . " [3] . 12 - يحيى بن سعيد : " ويحد الجامع بين الرجال والنساء ، والنساء والرجال والغلمان للفجور ، خمسا وسبعين جلدة رجلا كان أو امرأة ، عبدا أو حرا ، مسلما أو كافرا ، ويحلق رأسه ويشهر وينفى عن البلد إلى غيره ، وعلى المرأة مثله إلا أنها لا تحلق ولا تشهر ولا تنفى " [4] . 13 - العلامة الحلي : " القواد هو الجامع بين الرجال والنساء للزنا ، أو بين الرجال والصبيان للواط وحده خمس وسبعون جلدة ، ثلاثة أرباع حد الزاني ، رجلا كان أو امرأة ، ويؤدب الصبي غير البالغ ، ويستوي الحر والعبد والمسلم والكافر ، ويزاد في عقوبة الرجل ، وإن كان عبدا حلق رأسه والشهرة .