وهل ينفى بأول مرة ؟ قيل نعم ، وقيل بالثانية إلى أن يتوب . " [1] . وقال في الارشاد : " ويجلد القواد - وهو الجامع بين الرجال أمثالهم للواط وبينهم وبين النساء للزنا - خمسا وسبعين جلدة ، ويحلق رأسه وينفى ، سواء : الحر والعبد ، المسلم والكافر ، والرجل والمرأة ، إلا في الجز والشهرة والنفي فيسقط عنها " [2] . 14 - فخر المحققين : بعد قول والده العلامة : " هل ينفى بأول مرة ؟ قيل نعم وقيل بالثانية إلى أن يتوب " قال : أقول : " الأول قول الشيخ في النهاية وابن البراج وابن إدريس . والثاني : قول المفيد وسلار وأبي الصلاح . احتج الشيخ بما رواه عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) وهذا هو الأقوى عندي . " [3] . 15 - المحقق الأردبيلي : " دليل حد القواد ، رواية عبد الله بن سنان . . . أنت تعلم ما فيها سندا لوجود محمد بن سليمان المشترك ، ودلالة : فإنها لم تدل على الحلق ولا على الشهرة ، وإنها لم تدل أيضا على الذي يجمع بين الرجلين ولا بين المرأتين ، وعلى تقدير العموم ، فاستثناء المرأة من النفي والحلق الذي يراد به الجز هنا ، والشهرة ، يحتاج إلى دليل . إلا أن يقال : الأصل العدم ، ثبت في الرجل بالاجماع ولا اجماع ولا غيره في المرأة ، وبالجملة : أصل ثبوت هذا الحكم ثم تعميمه بجعله أعم من أن يكون المؤلف مسلما أو كافرا ، ذكرا أو أنثى ، حرا أو عبدا ، إلا في المرأة ، فتسقط هذه الثلاثة : الجز والشهرة والنفي ، غير ظاهر الدليل . " .
[1] قواعد الأحكام 2 : 258 - ومثله : تحرير الأحكام 2 : 224 . [2] الارشاد 2 : 176 - ومثله : تبصرة المتعلمين : 186 . [3] إيضاح الفوائد 4 : 495 - ومثله ابن فهد الحلي في المقتصر : 409 .