ثانية جلد ونفي ، عن المصر كل ذلك بدليل اجماع الطائفة . وروي أنه إن عاد ثالثة جلد ، فإن عاد رابعة عرضت عليه التوبة ، فإن أبى قتل وإن أصابت [1] قبلت توبته وجلد ، فإن عاد خامسة بعد التوبة قتل من غير أن يستتاب " [2] . 8 - الصهرشتي : " من جمع بين رجل وامرأة أو غلام أو عبد أو بين امرأتين للفجور ، فعليه جلد خمسة وسبعين سوطا رجلا كان امرأة أو عبدا مسلما أو ذميا ويحلق رأس الرجل ويشهر في المصر ولا يفعل ذلك بالمرأة و . . . ومن عاد ثانية جلد ونفي عن المصر . " [3] . 9 - ابن إدريس الحلي : " فأما نفي القواد ، وهو الجامع بين الرجال والنساء للفجور ، فإنه ينفى من بلده إلى بلد آخر ، إلا أنه لا يكون نفيه سنة . " [4] . وقال في موضع آخر : " الجامع بين النساء والرجال ، أو الرجال والغلمان للفجور ، إذا شهد عليه عدلان ، أو أقر على نفسه وهو عاقل مرتين ، فإنه يجب عليه ثلاثة أرباع حد الزاني الحر ، وهو خمس وسبعون جلدة ، ويحلق رأسه ويشهر في البلد ، وينفى عنه إلى غيره من الأمصار من غير تحديد لمدة نفيه ، سواء كان حرا أو عبدا لأن الأخبار عامة مطلقة خالية من تخصيص ، فهي عامة في هذا الحكم ، ويجب العمل بالعموم حتى يقوم الدليل بالخصوص فليلحظ ذلك . " [5] . 10 - الفاضل الآبي : " القيادة : فهي الجمع بين الرجال والنساء ، للزنا أو الرجال والصبيان للواط ، والحد فيه خمس وسبعون جلدة ، وقيل : يحلق رأسه
[1] وفي نسخة ( أجاب ) - الينابيع الفقهية 23 : 203 . [2] غنية النزوع : 560 . [3] إصباح الشيعة : 519 . [4] السرائر 3 : 471 و 454 . [5] السرائر 3 : 471 و 454 .