جلد ، فإن عاد رابعة استتيب فإن تاب قبلت توبته وجلد ، وإن أبى التوبة قتل ، وإن تاب ثم أحدث بعد التوبة خامسة ، قتل على كل حال . " [1] . 4 - سلار بن عبد العزيز الديلمي : " يجلد القواد خمسة وسبعين سوطا ، ثم هو على ضربين : رجل وامرأة ، فالرجل يحلق رأسه مع الحد ويشهر ، والمرأة تجلد حسب ، ثم لا يخلو : إما أن يعودوا أو لا يعودوا ، فإن عادوا ، نفوا من المصر بعد فعل ما استحقوه . " [2] . 5 - القاضي ابن البراج : " إذا جمع إنسان بين الرجال والنساء ، أو الرجال والغلمان للفجور ، كان عليه خمس وسبعون جلدة - وذلك ثلاثة أرباع حد الزاني - ويحلق رأسه ، ويشهر في البلد الذي يفعل ذلك فيه ، وينفى منه إلى بلد آخر . . . وإذا فعلت امرأة ذلك ، كان عليها مثل ما ذكرنا أنه يفعل بالرجل إلا حلق الرأس والاشهار ، والنفي ، فإنه لا يفعل بها شئ من ذلك " [3] . 6 - ابن حمزة الطوسي : " القيادة : الجمع بين الفاجرين للفجور ، والحد فيها ثلاثة أرباع حد الزاني ، فإن كان الجامع بينهما رجلا زيد له حلق الرأس ، والاشهار في البلد ، فإن عاد ثانية أعيد الحد عليه ، ونفي من بلده إلى آخر . وليس على النساء حلق ولا نفي ولا إشهار . " [4] . 7 - السيد ابن زهرة : " من جمع بين رجل وامرأة وغلام ، وبين امرأتين للفجور ، فعليه جلد خمسة وسبعين سوطا ، رجلا أو امرأة ، حرا أو عبدا ، مسلما أو ذميا ، ويحلق رأس الرجل ويشهر في المصر ، ولا يفعل ذلك بالمرأة . . . ومن عاد