بالضرب والحبس والتوبيخ من غير قطع ، ولا جرح . . . " [1] . قد يقال : بجواز أمثال ذلك من باب النهي عن المنكر كما ذهب إليه المرتضى - على ما في الروضة [2] - والعلامة في الارشاد [3] - مع إذن الإمام ، فتأمل . بل في كثير من كتبه - على ما في الروضة أيضا - لعموم الأوامر واطلاقها ، لكن مع ذلك : فشرط التدرج إلى الجرح هو عدم تأثير غيره من المراتب ، مع أن ضبيعا كان يرتدع عن فعله بمجرد اظهار الكراهة ، والاعراض عنه ، ثم القول اللين ، ثم الغليظ ، ولا حاجة إلى الضرب ، ثم الادماء ، ثم النفي . . . . ثانيا : لم يثبت كون سؤال ضبيع ، عن تعنت ، بل لعله كان تعلما وتفقها وطلبا لفهم تفسير الآيات الشريفة . ثالثا : هب أنه كان للتعنت ، لكن هل يسمح الشرع بهذا النحو من المؤاخذة - ثلاثمائة جلدة ، ادماء رأسه ، وتغريبه ، والنهي عن مجالسته ، وايوائه ، واذلاله بين عشيرته ، إلى آخر حياته - ؟ ! وهل كانت هذه سيرة الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) وأهل البيت ( عليهم السلام ) مع المسلمين سيما مع من كان سيد القوم وكريمهم [4] . رابعا : إذا ثبت منه التعنت ، وثبت أن التعنت ايذاء للناس ، فحكمه التعزير ،
[1] تحرير الأحكام 2 : 239 . [2] الروضة البهية 2 : 416 . [3] الارشاد 2 : 352 : " قال : ويجبان - أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - بالقلب وباليد ، إذا عرف الحاجة إلى الضرب ، ولو افتقر إلى الجراح والقتل ، افتقر إلى إذن الإمام على رأي . " . أنظر مسالك الأفهام 3 : 105 . [4] أنظر : ابن ماجة 2 : 1223 / الأدب / ب 19 ح 3712 - المعجم الكبير 2 : 325 ح 2358 .