responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 442


بالضرب والحبس والتوبيخ من غير قطع ، ولا جرح . . . " [1] .
قد يقال : بجواز أمثال ذلك من باب النهي عن المنكر كما ذهب إليه المرتضى - على ما في الروضة [2] - والعلامة في الارشاد [3] - مع إذن الإمام ، فتأمل . بل في كثير من كتبه - على ما في الروضة أيضا - لعموم الأوامر واطلاقها ، لكن مع ذلك :
فشرط التدرج إلى الجرح هو عدم تأثير غيره من المراتب ، مع أن ضبيعا كان يرتدع عن فعله بمجرد اظهار الكراهة ، والاعراض عنه ، ثم القول اللين ، ثم الغليظ ، ولا حاجة إلى الضرب ، ثم الادماء ، ثم النفي . . . .
ثانيا : لم يثبت كون سؤال ضبيع ، عن تعنت ، بل لعله كان تعلما وتفقها وطلبا لفهم تفسير الآيات الشريفة .
ثالثا : هب أنه كان للتعنت ، لكن هل يسمح الشرع بهذا النحو من المؤاخذة - ثلاثمائة جلدة ، ادماء رأسه ، وتغريبه ، والنهي عن مجالسته ، وايوائه ، واذلاله بين عشيرته ، إلى آخر حياته - ؟ !
وهل كانت هذه سيرة الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) وأهل البيت ( عليهم السلام ) مع المسلمين سيما مع من كان سيد القوم وكريمهم [4] .
رابعا : إذا ثبت منه التعنت ، وثبت أن التعنت ايذاء للناس ، فحكمه التعزير ،



[1] تحرير الأحكام 2 : 239 .
[2] الروضة البهية 2 : 416 .
[3] الارشاد 2 : 352 : " قال : ويجبان - أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - بالقلب وباليد ، إذا عرف الحاجة إلى الضرب ، ولو افتقر إلى الجراح والقتل ، افتقر إلى إذن الإمام على رأي . " . أنظر مسالك الأفهام 3 : 105 .
[4] أنظر : ابن ماجة 2 : 1223 / الأدب / ب 19 ح 3712 - المعجم الكبير 2 : 325 ح 2358 .

442

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست