ممن يقتدى به من الفقهاء . وقد صرح بذلك من يعتنى بقوله من العامة ، أمثال ابن قدامة في المغني ، ومن فقهائنا : العلامة الحلي في التحرير ، ولم يذكره الآخرون في عداد التعزيرات ، كالماوردي في أدب القاضي [1] ، والأحكام السلطانية [2] ، والكاساني في البدائع [3] ، وأبي يعلى في الأحكام السلطانية [4] ، والقرشي في المعالم [5] ، وأحمد ابن يحيى في العيون [6] ، والقرافي في الفروق [7] ، والشيخ سليمان في الحاشية [8] ، والجزيري في الفقه على المذاهب [9] ، وإن ادعى بعض الكتاب المعاصرين [10] خلاف ذلك ، ونسبه إلى بعض مذاهب العامة ، وفيما يلي نص كلام بعضهم : 1 - قال ابن قدامة : " التعزير يكون بالضرب والحبس والتوبيخ ، ولا يجوز قطع شئ منه ، ولا جرحه ، ولا أخذ ماله ، لأن الشرع لم يرد بشئ من ذلك عن أحد يقتدى به ، لأن الواجب أدب والتأديب لا يكون بالاتلاف . " [11] . 2 - وقال العلامة الحلي : " التعزير يجب في كل جناية لا حد فيها ، وهو يكون