responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 440


عليه أداؤه - كما عن ابن الأنباري [1] - وعن الطريحي : أصل العنت : المشقة والصعوبة . والعنت : الوقوع في أمر شاق [2] .
وعن الفيض الكاشاني : التعنت : طلب الزلة [3] .
وهو خلاف مقتضى الآداب ، والأخلاق الإسلامية ، وقد ورد النهي عن ارتكابه ، كما ورد عن الإمام جعفر الصادق ( عليه السلام ) ذيل الآية الكريمة : * ( . . . وجعلنا من الماء . . . ) * [4] .
عن الحسين بن علوان ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن طعم الماء ؟
فقال : سل تفقها ، ولا تسأل تعنتا ، طعم الماء طعم الحياة . " [5] .
هذا هو موقف الشرع تجاه المعنت بالسؤال وهو موقف أهل البيت ( عليهم السلام ) . وهو المقياس في تقييم أعمال الغير وسيرته .
وعلى هذا ، فنقول : أما حرمته فلم تثبت إلا بأن يدخل تحت عنوان محرم ، فيتبعه في التعزير كما وكيفا ، نعم هو خلاف الأخلاق الإسلامية . وعليه : يرد ما يلي :
أولا : على فرض دخوله تحت عنوان محرم ، يرد البحث في التعزير إلى هذا المقدار ! مع أن التعزير بالجرح والإدماء ، والقطع ، ليس من الشرع ، ولا أفتى به



[1] لسان العرب 2 : 61 ( مادة عنت ) .
[2] مجمع البحرين 1 : 211 .
[3] الوافي 20 : 558 - أبواب المشارب .
[4] الأنبياء : 30 .
[5] الكافي 6 : 381 ح 7 - مجمع البيان 4 : 45 - الوسائل 17 : 187 ب 1 ح 6 - مستدرك الوسائل 17 : 5 ب 1 ح 3 - قال الفيض : التعنت ، طلب الزلة ، كأنه ( عليه السلام ) استفرس من الرجل أنه يريد تخجيله وافحامه عن الجواب . الوافي 20 : 558 .

440

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست